ومنها : لو ، فحكى الأصحاب في حنثه الروايتين ، ويشبه تخريجهما على مسألة من حلف لا يفعل ففعله جاهلا بأنه المحلوف عليه ، والمنصوص هاهنا عن حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة هو فيهم وهو لا يعلم بمكانه ولم يرده بالسلام الحنث في رواية أحمد ، حتى فيما إذا كان المحلوف عليه مستترا بين القوم ببارية في المسجد وهو لا يراه . مهنا
ونقل أبو طالب إن كان وحده فسلم عليه وهو لا يعرفه حنث ، وإن كان بين جماعة وهو لم يعلم به لم يحنث ; لأنه أراد الجماعة ، وهذا يشبه ما تقدم في الفرق بين المناداة إذا أجابت غيرها ، وبين من يطلقها يعتقدها أجنبية ، فإن المحلوف عليه لم يقصد السلام عليه بالكلية ، وهناك من يصح قصده وغيره ، فانصرف السلام إليه دونه ، بخلاف ما إذا كان وحده فالمحلوف عليه وجد ولكن مع الجهل به ، وقد تأول رواية القاضي أبي طالب هذه على أنه أخرجه بالنية من السلام ولا يصح ; لأنه لم يكن عالما بحضوره بينهم ، فكيف يستثنيه بالنية ؟