ومنها : لو لزمه كمال ضمانه ، ذكره جرح صيدا في الحرم فخرج إلى الحل فمات القاضي في خلافيهما تغليبا لضمان الصيد حيث كان له حالان يضمن في أحدهما دون الآخر ، كالمتولد بين مأكول وغيره ، ويتوجه أن يضمن أرش جرحه خاصة من المسألة التي قبلها . وأبو الخطاب