ومنها : لو المشهور الوقوع وبه جزم علق الطلاق بالولادة فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة في ولادتها هل يقع الطلاق ؟ في خلافه وتبعه القاضي الشريف أبو حفص [ ص: 299 ] وأبو المواهب العكبري والأكثرون ويشهد له نص وأبو الخطاب في رواية أحمد إذا مهنا طلقتا جميعا ، وخرج صاحب المحرر فيه وجها آخر أنه لا يقع الطلاق من المسألة التي قبلها . قال لها إن حضت فأنت وضرتك طالق فشهد النساء بحيضها