( منها ) أن على وجهين . المرأة تملك منع نفسها حتى تقبض صداقها فإن سلمت نفسها ابتداء قبل قبض الصداق فهل تملك الامتناع بعد ذلك حتى تقبضه
وكذلك اختار صاحب المغني في البيع أن البائع يملك الامتناع عن تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه فإذا سلمه لم يملك استرجاعه ومنع المشتري من التصرف فيه والحجر عليه مستندا إلى هذه القاعدة ، وهو خلاف ما قاله وأصحابه في مسألة الحجر الغريب ومنها اختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام على الأشهر بل يقف الأمر على انقضاء العدة فيه القاضي