ومنها : أن فإذا وطئت البائن بشبهة في عدتها أتمت عدة الأول واستأنفت العدة للثاني على المذهب فلا تكون محبوسة على رجلين في عدة واحدة ، كما لا يحبس عليهما في نكاح واحد ، وإن كان الواطئ بشبهة هو الزوج تداخلت العدتان ; لأنهما من رجل واحد ، إلا أن تحمل من أحد الوطأين ففي التداخل وجهان لكون العدتين من جنسين ، وذكر العدتين من رجلين لا يتداخلان أبو بكر فيما إذا أنها لا تحل له حتى تكمل عدة الوفاة ، قال الشيخ وطئت زوجة الطفل ثم مات عنها ثم وضعت قبل تمام عدة الوفاة وظاهر هذا تداخل العدتين . مجد الدين