مسألة
في فيقال لهم: من لا يصلي ما هو مسلم، فيقولون: كل من نطق بالشهادتين هو مسلم. أقوام يكونون بالمسجد، فإذا حضرت الصلاة قاموا، فيدعون للصلاة فيأبوا،
فبينوا لنا حكم هؤلاء وما يجب عليهم، ومنهم من لا يصلي إلا من العيد إلى العيد، ومنهم من لا يصلي أبدا.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، من ترك الصلاة غير مقر بوجوبها عليه -وهو من أهل الوجوب- فإنه كافر باتفاق الأئمة، وإن كان مقرا بالشهادتين، وهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا باتفاق الأئمة. وإن كان ممن لا يعرف الوجوب لحدثان عهده بالإسلام، أو إنشائه بمكان جهل، فإنه يعرف الوجوب، فإن أقر به وإلا قتل كافرا.
والصلاة واجبة على كل عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء، تجب على الحر والعبد، الذكر والأنثى، والمقيم والمسافر، والآمن [ ص: 119 ] والخائف، والصحيح والمريض، وأهل الأحوال وأهل خوارق العادات ذوي المكاشفات والتأثيرات، وغير أهل خوارق العادات، وأهل حضور القلب مع الله، وأهل المعرفة والحقائق، وغير هؤلاء، والمتولهين الذين لهم عقل يميزون وغير المتولهين، لا تسقط عن العبد مع حضور عقله بسبب من هذه الأسباب.