المسألة السادسة عشرة : قاله الصوم خير من الفطر في السفر مالك . وقال وأبو حنيفة : الفطر [ ص: 115 ] أفضل ، ولعلمائنا مثله ، ولهم قول ثالث : إن الفطر في الغزو أفضل ; وتعلق الشافعي بالحديث الصحيح : { الشافعي } . وصح أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر قال ليس من البر الصوم في السفر : وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق أصحابنا في أن ابن شهاب أفضل بالحديث الصحيح : { الفطر في الغزو } " . إنكم مصبحو عدوكم ، والفطر أقوى لكم ، فأفطروا
والصحيح أن الصوم أفضل ، لعموم قوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } ; وأما فطر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه روي في الصحيح " أنه قيل له : { } . ولا خلاف في أن من إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإنما ينتظرون فطرك ، فأفطر فله الفطر . شق عليه الصوم
وقد روى رضي الله عنه أنه قال : { أبو سعيد الخدري } . كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر ، من وجد قوة فصام فذلك حسن ، ومن [ ص: 116 ] وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن
فأما عند القرب من العدو فلا ينبغي أن يكون في استحباب الفطر اختلاف ، قاله ابن حبيب ، وبه أقول .