الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة السادسة : فإن عامل مسلم كافرا بربا فلا يخلو أن يكون في دار الحرب أو في دار الإسلام ، فإن كان في دار الإسلام لم يجز ، وإن كان في دار الحرب جاز عند أبي حنيفة وعبد الملك من أصحابنا . وقال مالك والشافعي : لا يجوز ، وتعلق أبو حنيفة بأن ماله حلال فبأي وجه أخذ جاز . [ ص: 649 ]

                                                                                                                                                                                                              قلنا : إن ما يجوز أخذه بوجه جائز في الشرع من غلة وسرقة في سرية ، فأما إذا أعطى من نفسه الأمان ودخل دارهم فقد تعين عليهم أن يفي بألا يخون عهدهم ، ولا يتعرض لمالهم ، ولا شيء من أمرهم ; فإن جوز القوم الربا فالشرع لا يجوزه . فإن قال أحد : إنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة فالمسلم مخاطب بها .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية