المسألة الخامسة :
إذا لزمه إكمال الصوم ، فلو أفطر قال صام في المصر ، ثم سافر في أثناء اليوم : لا كفارة عليه ; لأن السفر عذر طرأ ، فكان كالمرض يطرأ عليه . مالك
وقال غيره : عليه الكفارة ، وبه أقول ; لأن العذر طرأ بعد لزوم العبادة ، ويخالف المرض والحيض ، لأن المرض يبيح له الفطر يحرم عليه الصوم ، والسفر لا يبيح له ذلك ; فوجبت عليه الكفارة لهتك حرمته .