المسألة السادسة عشرة : قوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } : في اللغة هو اللبث ، وهو غير مقدر عند الاعتكاف وأقله لحظة ، ولا حد [ ص: 135 ] لأكثره . الشافعي
وقال مالك : هو مقدر بيوم وليلة ، لأن الصوم عندهما من شرطه . قال علماؤنا : لأن الله تعالى خاطب الصائمين ، وهذا لا يلزم في الوجهين : وأبو حنيفة
أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه ; لأنها حال واقعة لا مشترطة .
وأما تقديره بيوم وليلة ; لأن الصوم من شرطه فضعيف ; فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها ; ألا ترى أن الطهارة شرط في الصلاة ، وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة ، وقد حققنا في مسائل الخلاف دليل وجوب الصوم فيه ، ويغني الآن لكم عن ذلك ما روي { : اعتكف وصم لعمر } . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
وكان شيخنا إذا دخلنا معه مسجدا فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي بمدينة السلام لإقامة ساعة يقول : انووا الاعتكاف تربحوه .
وعول على أن الاعتكاف اسم لغوي شرعي ، فجاء الشرع في حديث مالك رضي الله عنه بتقدير يوم وليلة ، فكان ذلك أقله ، وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم باعتكاف عشرة أيام ، فكان ذلك المستحب فيه . عمر