المسألة الثالثة : العمرة : وهي في اللغة عبارة عن الزيارة ، وهي في الشريعة عبارة عن زيارة البيت ، خصصته الشريعة ببعض موارده ، وقصرته على معنى من مطلقه ، على عادتها في ألفاظها على سيرة العرب في لغاتها ، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحج .
المسألة الرابعة : وجوب العمرة : ، فقال اختلف العلماء في وجوب العمرة : هي واجبة ، ويؤثر ذلك عن الشافعي . ابن عباس
وقال : هي تطوع ، وإليه مال جابر بن عبد الله مالك . وأبو حنيفة
وليس في هذه الآية حجة للوجوب ; لأن الله سبحانه إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في الابتداء ، فإنه ابتدأ إيجاب الصلاة والزكاة ، فقال تعالى : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } .
وابتدأ بإيجاب الحج فقال تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } .
ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها ، فلو حج عشر حجج أو اعتمر عشر عمر لزمه الإتمام في جميعها ، وإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء ، وقد مهدنا القول فيها في مسائل الخلاف .