المسألة السادسة : قوله تعالى : { فلا رفث ولا فسوق } : الرفث : كل قول يتعلق بذكر النساء ; يقال : رفث يرفث بكسر الفاء وضمها . وقد يطلق على الفعل من الجماع والمباشرة ; قال الله تعالى : { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } . وكان ابن عمر يريان أن ذلك لا يمتنع إلا إذا روجع به النساء ، وأما إذا ذكره الرجل مفردا عنهن لم يدخل في النهي . وابن عباس
وفيه نظر ; فإن ، وهي كلمة واحدة ، فكيف بالاسترسال على القول يذكر كله ، وهذه بديعة . الحج منع فيه من التلفظ بالنكاح
المسألة السابعة : قوله تعالى : { فلا رفث ولا فسوق } : أراد نفيه مشروعا لا موجودا ، فإنا نجد الرفث فيه ونشاهده .
وخبر الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره ، فإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوسا ، كقوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } .
[ ص: 189 ] معناه شرعا لا حسا ، فإنا نجد المطلقات لا يتربصن ، فعاد النفي إلى الحكم الشرعي ، لا إلى الوجود الحسي .
وهذا كقوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } إذا قلنا : إنه وارد في الآدميين ، وهو الصحيح أن معناه لا يمسه أحد منهم بشرع ; فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع ، وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا : إن الخبر قد يكون بمعنى النهي ، وما وجد ذلك قط ، ولا يصح أن يوجد فإنهما يختلفان حقيقة ويتضادان وصفا .