المسألة الخامسة :
قال أصحاب : هذا يدل على أبي حنيفة ، وعضدوه بقوله صلى الله عليه وسلم : { وجوب الزكاة في كل نبات من غير تقدير نصاب ولا تخصيص بقوت } . فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر
وهذا لا متعلق فيه من الآية ; لأنها إنما جاءت لبيان محل الزكاة لا لبيان نصابها ، أو مقدارها ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم النصاب بقوله : { } . ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
[ ص: 314 ] وقد حققنا ذلك في موضعه من مسائل الخلاف ، وتقصينا القول على الحديث .