المسألة السابعة والأربعون : كما يجوز رهن العين كذلك يجوز ، وذلك عندنا إذا رهن الدين . تعامل رجلان لأحدهما على الآخر دين فرهنه دينه الذي له عليه ، وكان قبضه قبضا
وقال غيرنا من العلماء : لا يكون قبضا ، وكذلك إذا وهبت المرأة كالئها لزوجها جاز ، ويكون قبوله قبضا ، وخالفنا فيه أيضا غيرنا من العلماء ; وما قلناه أصح ; لأن الذي في الذمة آكد قبضا من المعين ; وهذا لا يخفى .