المسألة الخامسة : في هذه الآية دليل على مسألة اختلف فيها العلماء ; وهي إذا فإنه يلزمه أن يدفعه عنه ، وإن أدى إلى قتله ، ولا ضمان على قاتله حينئذ ; سواء كان القاتل له هو الذي صال عليه الفحل ، أو معينا له من الخلق ; وذلك أنه إذا دفعه عنه فقد قام بفرض يلزم جميع المسلمين ; فناب عنهم فيه ; ومن جملتهم مالك الفحل ; فكيف يكون نائبا عنه في قتل الصائل ويلزمه ضمانه ؟ وقال رأى مسلم فحلا يصول على مسلم : يلزمه الضمان ; وقد بيناها في مسائل الخلاف . أبو حنيفة