الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الخامسة : في هذه الآية دليل على مسألة اختلف فيها العلماء ; وهي إذا رأى مسلم فحلا يصول على مسلم فإنه يلزمه أن يدفعه عنه ، وإن أدى إلى قتله ، ولا ضمان على قاتله حينئذ ; سواء كان القاتل له هو الذي صال عليه الفحل ، أو معينا له من الخلق ; وذلك أنه إذا دفعه عنه فقد قام بفرض يلزم جميع المسلمين ; فناب عنهم فيه ; ومن جملتهم مالك الفحل ; فكيف يكون نائبا عنه في قتل الصائل ويلزمه ضمانه ؟ وقال أبو حنيفة : يلزمه الضمان ; وقد بيناها في مسائل الخلاف .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية