الآية الحادية والثلاثون قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173nindex.php?page=treesubj&link=16989_545_531_518إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم } .
فيها خمس عشرة مسألة : المسألة الأولى : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=10إنما } : وهي كلمة موضوعة للحصر تتضمن النفي والإثبات ; فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه ; وقد بينا ذلك في ملجئة المتفقهين ومسائل الخلاف .
وقد حصرت هاهنا المحرم لا سيما وقد جاءت عقب المحلل ; فقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم } .
فأدت هذه الآية الإباحة على الإطلاق ، ثم عقبها بالمحرم بكلمة " إنما " الحاصرة ; فاقتضى ذلك الإيعاب
[ ص: 77 ] للقسمين ; فلا محرم يخرج عن هذه الآية ، وهي مدنية ، وأكدتها الآية الأخرى التي روي أنها نزلت
بعرفة : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } إلى آخرها فاستوى البيان أولا وآخرا .
الْآيَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173nindex.php?page=treesubj&link=16989_545_531_518إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِّلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } .
فِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=10إنَّمَا } : وَهِيَ كَلِمَةٌ مَوْضُوعَةٌ لِلْحَصْرِ تَتَضَمَّنُ النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ ; فَتُثْبِتُ مَا تَنَاوَلَهُ الْخِطَابُ وَتَنْفِي مَا عَدَاهُ ; وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي مُلْجِئَةِ الْمُتَفَقِّهِينَ وَمَسَائِلِ الْخِلَافِ .
وَقَدْ حَصَرَتْ هَاهُنَا الْمُحَرَّمَ لَا سِيَّمَا وَقَدْ جَاءَتْ عَقِبَ الْمُحَلَّلِ ; فَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } .
فَأَدَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْإِبَاحَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، ثُمَّ عَقَّبَهَا بِالْمُحَرَّمِ بِكَلِمَةِ " إنَّمَا " الْحَاصِرَةِ ; فَاقْتَضَى ذَلِكَ الْإِيعَابَ
[ ص: 77 ] لِلْقِسْمَيْنِ ; فَلَا مُحَرَّمَ يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ، وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ ، وَأَكَّدَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى الَّتِي رُوِيَ أَنَّهَا نَزَلَتْ
بِعَرَفَةَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا } إلَى آخِرِهَا فَاسْتَوَى الْبَيَانُ أَوَّلًا وَآخِرًا .