[ ص: 563 ] المسألة الموفية عشرين قوله تعالى : { أو على سفر } هاهنا خلاف قوله : { أو على سفر } في الصيام ; لأن السفر هناك شرط في الإفطار ، فاعتبرناه وتكلمنا عليه ، وحددناه ، فأما هاهنا فإن جائز ، وإنما نص الله سبحانه على السفر ، لأنه الغالب من عدم الماء ; فأما عدم الماء في الحضر فنادر ; فإن وقع فالتيمم جائز عند علمائنا والشافعية . وفي المدونة : يعيد إذا وجد الماء ، وإنما ذلك حيث وقع اتهام له بالتقصير كما استقصر فيما إذا نسي الماء في رحله وتيمم ، والناس لا خطاب عليهم إجماعا . التيمم في حالة الحضر
وقال : لا يتيمم في الحضر إلا مريض أو محبوس ، يقال له ، أو طليق طلب الماء فلم يجده حتى خاف خروج الوقت فإنه يتيمم ; لأن معنى المرض والحبس عنده هو عدم المقدرة ، على ما يأتي بيانه شريفا بديعا إن شاء الله تعالى . وفي الصحيح أن { أبو حنيفة } . وهذا نص في التيمم في الحضر . النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى تيمم في الحائط