الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال

                                                                                                                                            673 - ( عن وائل بن حجر أنه { رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ، ثم التحف بثوبه ، ثم وضع اليمنى على اليسرى ، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ، ثم رفعهما وكبر فركع ، فلما قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه ، فلما سجد سجد بين كفيه } . رواه أحمد ومسلم ، وفي رواية لأحمد وأبي داود : { ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد } ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث أخرجه النسائي وابن حبان وابن خزيمة .

                                                                                                                                            وفي الباب عن هلب عند أحمد والترمذي وابن ماجه والدارقطني ، وفي إسناده قبيصة بن هلب لم يرو عنه غير سماك وثقه العجلي . وقال ابن المديني والنسائي : مجهول ، وحديث هلب حسنه الترمذي . وعن غطيف بن الحارث عند أحمد . وعن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي وابن حبان والطبراني ، وقد تفرد به حرملة . وعن ابن عمر عند العقيلي وضعفه . وعن حذيفة عند الدارقطني وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا وابن أبي شيبة موقوفا . وعن جابر عند أحمد والدارقطني . وعن ابن الزبير عند أبي داود . وعن عائشة عند البيهقي وقال صحيح . وعن شداد بن شرحبيل عند البزار وفيه عباس بن يونس . وعن يعلى بن مرة عند الطبراني ، وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف . وعن عقبة بن أبي عائشة عند الهيثمي موقوفا بإسناد حسن وعن معاذ عند الطبراني وفيه الخصيب بن جحدرة . وعن أبي هريرة عند الدارقطني والبيهقي . وعن الحسن مرسلا عند أبي داود . وعن طاوس مرسلا عنده [ ص: 217 ] أيضا وعن سهل بن سعد وابن مسعود وعلي ، وسيأتي في هذا الباب . قوله : ( والرسغ ) بضم الراء وسكون المهملة بعدها معجمة : هو المفصل بين الساعد والكف . قوله : ( والساعد ) بالجر عطف على الرسغ ، والرسغ مجرور لعطفه على قوله كفه اليسرى . والمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها . ولفظ الطبراني { وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبا من الرسغ } . قال أصحاب الشافعي : يقبض كفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها . والحديث يدل على مشروعية وضع الكف على الكف وإليه ذهب الجمهور . وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى ، ونقله النووي عن الليث بن سعد . ونقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر

                                                                                                                                            ونقله ابن القاسم عن مالك ، وخالفه ابن الحكم فنقل عن مالك الوضع والرواية الأولى عنه هي رواية جمهور أصحابه وهي المشهورة عندهم . ونقل ابن سيد الناس عن الأوزاعي التخيير بين الوضع والإرسال . احتج الجمهور على مشروعية الوضع بأحاديث الباب التي ذكرها المصنف وذكرناها وهي عشرون عن ثمانية عشر صحابيا وتابعيين . وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال : لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف . واحتج القائلون بالإرسال بحديث جابر بن سمرة المتقدم بلفظ : { ما لي أراكم رافعي أيديكم } وقد عرفناك أن حديث جابر وارد على سبب خاص فإن قلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قلنا إن صدق على الوضع مسمى الرفع فلا أقل من صلاحية أحاديث الباب لتخصيص ذلك العموم ، وإن لم يصدق عليه مسمى الرفع لم يصح الاحتجاج على عدم مشروعيته بحديث جابر المذكور ، واحتجوا أيضا بأنه مناف للخشوع وهو مأمور به في الصلاة ، وهذه المنافاة ممنوعة

                                                                                                                                            قال الحافظ : قال العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل ، وهو أمنع للعبث وأقرب إلى الخشوع . ومن اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النية ، والعادة أن من حرص على حفظ شيء جعل يديه عليه ا هـ .

                                                                                                                                            قال المهدي في البحر : ولا معنى لقول أصحابنا ينافي الخشوع والسكون واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته الصلاة ولم يذكر وضع اليمين على الشمال كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم وهو عجيب فإن النزاع في استحباب الوضع لا وجوبه ، وترك ذكره في حديث المسيء إنما يكون حجة عن القائل بالوجوب وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء . وأعجب من هذا الدليل قول المهدي في البحر مجيبا عن أدلة الجمهور بلفظ : قلنا أما فعله فلعله لعذر لاحتماله ، وأما الخبر فإن صح فقوي ويحتمل الاختصاص بالأنبياء انتهى . وقد اختلف في محل وضع اليدين سيأتي الكلام عليه [ ص: 218 ]

                                                                                                                                            674 - ( وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : { كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ، قال أبو حازم : ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم } رواه أحمد والبخاري ) . قوله : ( كان الناس يؤمرون ) قال الحافظ : هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم . قال البيهقي : لا خلاف في ذلك بين أهل النقل . قال النووي في شرح مسلم : وهذا حديث صحيح مرفوع . قوله : ( على ذراعه اليسرى ) أبهم هنا موضعه من الذراع ، وقد بينته رواية أحمد وأبي داود في الحديث الذي قبل هذا . قوله : ( ولا أعلمه إلا ينمي ) هو بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم . قال أهل اللغة : نميت الحديث : رفعته وأسندته .

                                                                                                                                            وفي رواية يرفع مكان ينمي ، والمراد بقوله ينميه : يرفعه في اصطلاح أهل الحديث قاله الحافظ .

                                                                                                                                            وقد أعل بعضهم الحديث بأنه ظن من أبي حازم . ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلى آخره لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم . وأجيب عن هذا بأنه لو كان مرفوعا لما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه . إلى آخره . ورد بأنه قال ذلك للانتقال إلى التصريح ، فالأول لا يقال له مرفوع ، وإنما يقال له حكم الرفع . والثاني يقال له مرفوع . والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في حديث علي الآتي بلفظ { إن من السنة في الصلاة } وكذا ما في حديث ابن عباس بلفظ : { ثلاث من سنن المرسلين : تعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، ووضع اليمين على الشمال } لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان أهل الأصول ، على أن الحديثين ضعيفان

                                                                                                                                            ويؤيد الوجوب ما روي أن عليا فسر قوله تعالى: { فصل لربك وانحر } بوضع اليمين على الشمال رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال : إنه أحسن ما روي في تأويل الآية . وعند البيهقي من حديث ابن عباس مثل تفسير علي . وروى البيهقي أيضا أن جبريل فسر الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، وفي إسناده إسرائيل بن حاتم ، وقد اتهمه ابن حبان به ومع هذا فطول ملازمته صلى الله عليه وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناقل وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول . فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع . على أنا لا ندين بحجية الإجماع بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه ، إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه [ ص: 219 ] الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب وسيأتي الكلام على ذلك .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية