الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            697 - ( وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال { هل قرأ معي أحد منكم آنفا ؟ } فقال رجل : نعم يا رسول الله ، قال : { فإني أقول ما لي أنازع القرآن } ، قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي ، وقال : حديث حسن ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث أخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي وأحمد وابن ماجه وابن حبان . وقوله : " فانتهى الناس عن القراءة " مدرج في الخبر كما بينه الخطيب ، واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم . قال النووي : وهذا مما لا خلاف فيه بينهم . قوله : ( ما لي أنازع ) بضم الهمزة للمتكلم وفتح الزاي مضارع [ ص: 252 ] ومفعوله الأول مضمر فيه والقرآن مفعوله الثاني قاله شارح المصابيح ، واقتصر عليه ابن رسلان في شرح السنن . والمنازعة : المجاذبة ، قال صاحب النهاية : أنازع أجاذب أي كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة . وأصل النزاع الجذب ، ومنه نزع الميت بروحه . والحديث استدل به القائلون بأنه لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في الجهرية وهو خارج عن محل النزاع لأن الكلام في قراءة المؤتم خلف الإمام سرا والمنازعة إنما تكون مع جهر المؤتم لا مع إسراره . وأيضا لو سلم دخول ذلك في المنازعة كان هذا الاستفهام الذي للإنكار عاما لجميع القرآن أو مطلقا في جميعه وحديث عبادة خاصا ومقيدا ، وقد تقدم البحث عن ذلك




                                                                                                                                            الخدمات العلمية