مسألة : في هذه الآية أدل دليل على . وبه قال حصر الحيوان بصفاته ، وإذا ضبط بالصفة وحصر بها جاز السلم فيه مالك وأصحابه والأوزاعي والليث . وكذلك كل ما يضبط بالصفة ، لوصف الله تعالى في كتابه وصفا يقوم مقام التعيين ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والشافعي . أخرجه لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها مسلم . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصفة تقوم مقام الرؤية ، وجعل صلى الله عليه وسلم دية الخطأ في ذمة من أوجبها عليه دينا إلى أجل ، ولم يجعلها على الحلول . وهو يرد قول الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه والثوري حيث قالوا : لا يجوز والحسن بن صالح . وروي عن السلم في الحيوان ابن مسعود وحذيفة ؛ لأن [ ص: 423 ] الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته من مشي وحركة ، وكل ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من قيمته . وسيأتي حكم السلم وشروطه في آخر السورة في آية الدين ، إن شاء الله تعالى . وعبد الرحمن بن سمرة
قوله تعالى : " مسلمة " أي : هي مسلمة . ويجوز أن يكون وصفا ، أي : أنها بقرة مسلمة من العرج وسائر العيوب ، قاله قتادة . ولا يقال : مسلمة من العمل لنفي الله العمل عنها . وقال وأبو العالية الحسن : يعني سليمة القوائم لا أثر فيها للعمل .