فإن قيل : ، فالجواب من وجهين : لم لا تكون كل هيئة من هيئات صلاة الخوف ناسخة للتي قبلها ; لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث
الأول : هو ما تقدم من أن العدو تارة يكونون إلى جهة القبلة وتارة إلى غير جهتها إلى آخر ما تقدم ، وكل حالة تفعل فيها الهيئة المناسبة لها كما هو ظاهر .
الثاني : هو ما حققه بعض الأصوليين كابن الحاجب والرهوني وغيرهما من أن الأفعال لا تعارض بينها أصلا ، إذ الفعل لا يقع في الخارج إلا شخصيا لا كليا حتى ينافي فعلا آخر ، فليس للفعل الواقع قدر مشترك بينه وبين غيره ، فيجوز أن يقع الفعل واجبا في وقت ، وفي وقت آخر بخلافه ، وإذن فلا مانع من جواز الفعلين المختلفين في الهيئة لعبادة واحدة وعقده في " مراقي السعود " بقوله :
ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال
وما ذكره المحلي من دلالة الفعل على الجواز المستمر دون القول بحث فيه صاحب ( نشر البنود ) في شرح البيت المتقدم آنفا ، والعلم عند الله تعالى .