الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      المسألة الرابعة : هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير ؟

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 67 ] اختلف العلماء في ذلك : فذهب مالك إلى أنه يقدم مال الغير إن لم يخف أن يجعل سارقا ويحكم عليه بالقطع . ففي " موطئه " ما نصه : وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمرا لقوم ، أو زرعا ، أو غنما بمكانه ذلك ؟ قال مالك : إن ظن أن أهل ذلك الثمر ، أو الزرع ، أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده ، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ، ولا يحمل منه شيئا ، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة . وإن هو خشي ألا يصدقوه ، وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك ; فإن أكل الميتة خير له عندي ، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة ، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أموال الناس وزروعهم ، وثمارهم بذلك بدون اضطرار . قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت . ا ه .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال ابن حبيب : إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن له في الأكل ، فإن منعه فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله ; حتى يصل إلى أكل ما يرد نفسه .

                                                                                                                                                                                                                                      الباجي : يريد أنه يدعوه أولا إلى أن يبيعه بثمن في ذمته ، فإن أبى استطعمه ، فإن أبى ، أعلمه أنه يقاتله عليه .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال خليل بن إسحاق المالكي في " مختصره " الذي قال فيه مبينا لما به الفتوى عاطفا على ما يقدم المضطر على الميتة وطعام غير إن لم يخف القطع وقاتل عليه . هذا هو حاصل المذهب المالكي في هذه المسألة .

                                                                                                                                                                                                                                      ومذهب الشافعي فيها : هو ما ذكره النووي في " شرح المهذب " بقوله : المسألة الثامنة : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير ، وهو غائب فثلاثة أوجه ، وقيل ثلاثة أقوال : أصحها يجب أكل الميتة ، والثاني : يجب أكل الطعام ، والثالث : يتخير بينهما .

                                                                                                                                                                                                                                      وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في اجتماع حق الله تعالى ، وحق الآدمي ولو كان صاحب الطعام حاضرا ، فإن بذله بلا عوض ، أو بثمن مثله ، أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها ومعه ثمنه ، أو رضي بذمته لزمه القبول ، ولم يجز أكل الميتة ، فإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة فالمذهب والذي قطع به العراقيون ، والطبريون ، وغيرهم : أنه لا يلزمه شراؤه ولكن يستحب ، وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلا ، وإذا لم [ ص: 68 ] يبذله لم يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسه ، أو خاف هلاك المالك في المقاتلة ، بل يعدل إلى الميتة ، وإن كان لا يخاف ; لضعف المالك ، وسهولة دفعه فهو على الخلاف المذكور فيما إذا كان غائبا ، هذا كله تفريع على المذهب الصحيح .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال البغوي : يشتريه بالثمن الغالي ، ولا يأكل الميتة ، ثم يجيء الخلاف السابق في أنه يلزمه المسمى أو ثمن المثل ، قال : وإذا لم يبذل أصلا وقلنا طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ، ويأخذه قهرا ، والله أعلم .

                                                                                                                                                                                                                                      حاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يقدم الميتة على طعام الغير .

                                                                                                                                                                                                                                      قال الخرقي في " مختصره " : ومن اضطر فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة . اه .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال ابن قدامة في " المغني " في شرحه لهذا الكلام ما نصه : وبهذا قال سعيد بن المسيب ، وزيد بن أسلم .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال مالك : إن كانوا يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع والثمر ، وشرب اللبن ، وإن خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل الميتة ، ولأصحاب الشافعي وجهان : أحدهما : يأكل الطعام وهو قول عبد الله بن دينار ; لأنه قادر على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتة كما لو بذله له صاحبه .

                                                                                                                                                                                                                                      ولنا أن أكل الميتة منصوص عليه ، ومال الآدمي مجتهد فيه ، والعدول إلى المنصوص عليه أولى ; ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة ، وحقوق الآدمي مبنية على الشح والتضييق ; ولأن حق الآدمي تلزمه غرامته ، وحق الله لا عوض له .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية