المسألة السادسة : اختلف العلماء : . هل يكفي مسح ظاهر الخف ، أو لا بد من مسح ظاهره وباطنه
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكفي مسح ظاهره .
وممن قال به أبو حنيفة ، وأحمد ، ، والثوري ، وحكاه والأوزاعي ابن المنذر ، عن الحسن ، ، وعروة بن الزبير وعطاء ، ، والشعبي والنخعي ، وغيرهم .
وأصح الروايات عن أحمد أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف ، وأبو حنيفة يكفي عنده مسح قدر ثلاثة أصابع من أعلى الخف .
وحجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون أسفله ، حديث علي رضي الله عنه : " " أخرجه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه أبو داود ، . والدارقطني
قال ابن حجر في " بلوغ المرام " : إسناده حسن .
وقال في " التلخيص " : إسناده صحيح .
[ ص: 351 ] واعلم أن هذا الحديث لا يقدح فيه بأن في إسناده عبد خير بن يزيد الهمداني ، وأن البيهقي قال : لم يحتج بعبد خير المذكور صاحبا الصحيح ، اهـ ; لأن عبد خير المذكور ، ثقة مخضرم مشهور ، قيل إنه صحابي .
والصحيح أنه مخضرم وثقه ، يحيى بن معين ، وقال فيه والعجلي ابن حجر في " التقريب " : مخضرم ثقة من الثانية لم يصح له صحبة .
وأما كون الشيخين لم يخرجا له ، فهذا ليس بقادح فيه باتفاق أهل العلم .
وكم من ثقة عدل لم يخرج له الشيخان !
وذهب - رحمه الله - إلى أن الواجب مسح أقل جزء من أعلاه ، وأن مسح أسفله مستحب . الإمام الشافعي
وذهب - رحمه الله - إلى أنه يلزم مسح أعلاه وأسفله معا ، فإن اقتصر على أعلاه أعاد في الوقت ، ولم يعد أبدا ، وإن اقتصر على أسفله أعاد أبدا . الإمام مالك
وعن مالك أيضا أن مسح أعلاه واجب ، ومسح أسفله مندوب .
واحتج من قال بمسح كل من ظاهر الخف وأسفله ، بما رواه ، عن ثور بن يزيد ، عن رجاء بن حيوة وراد ، كاتب المغيرة بن شعبة عن : " المغيرة بن شعبة " ، أخرجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله ، الإمام أحمد وأبو داود ، ، والترمذي ، وابن ماجه ، والدارقطني والبيهقي ، . وابن الجارود
وقال الترمذي : هذا حديث معلول ، لم يسنده عن ثور غير ، وسألت الوليد بن مسلم أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقالا : ليس بصحيح ، ولا شك أن هذا الحديث ضعيف .
وقد احتج مالك لمسح أسفل الخف بفعل رضي الله عنهما . عروة بن الزبير