المسألة التاسعة : : لأنه بدل عن الوضوء فكان له حكمه ، ومذهب التيمم كالوضوء في الوقت وقبله وفي استباحة عدة صلوات به أبي حنيفة أنه لا يشترط لصحة التيمم دخول الوقت ، وأئمة الفقه الثلاثة والعترة يشترطون ذلك ، واستدلوا بآية الوضوء ولا دليل فيها ، واستدل بعضهم بحديث ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : " عمرو بن شعيب " ، وحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت أبي أمامة مرفوعا " " رواهما جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة عنده مسجده وعنده طهوره أحمد ولا دليل فيهما ، وكذلك لا يقوم دليل على اشتراط التيمم لكل صلاة ; لأن ذلك يتوقف على النص ولا نص ، وما قيل من أنه طهارة ضعيفة هو من الفلسفة المنقوضة .
[ ص: 107 ]