nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65nindex.php?page=treesubj&link=28975_32267فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذه الآية متصلة بما قبلها أشد الاتصال ، والسياق محكم متسق وإن ذكروا أسبابا خاصة لنزولها ، أقسم الله تعالى بربوبيته
[ ص: 191 ] لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مخاطبا له في ذلك خطاب التكريم ، ومن المعهود في اللغة أن مثل هذا القسم يعد تكريما ، وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=2003190كانت عائشة تقسم برب محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلما غضبت مرة أقسمت برب إبراهيم ـ صلى الله عليه وسلم ـ فكلمها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ذلك بعد رضاها ، فقالت : " إنما أهجر اسمك " ، أقسم تعالى بأن أولئك الذين رغبوا عن التحاكم إليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمثالهم ، وهم من المنافقين الذين يزعمون الإيمان زعما كما تقدم لا يؤمنون إيمانا صحيحا حقيقيا ـ وهو إيمان الإذعان النفسي ـ إلا بثلاث :
الأولى : أن يحكموا الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما شجر بينهم ، أي : في القضايا التي يختصمون فيها ويشتجرون فلم يتبين الحق فيها لهم ، أو لم يعترف به كل منهم ، بل يذهب كل مذهبا فيه ، فمعنى شجر : اختلف واختلط الأمر فيه ، قيل : إن شجرا ـ مصدر شجر ـ ، والتشاجر والاشتجار مأخوذ من الشجر الملتف المتداخل بعضه في بعض .
وقال بعضهم : بل سمي الشجر شجرا لاشتجار أغصانه وتداخلها ـ وقيل : من الشجار ـ ككتاب ـ وهو خشب الهودج لاشتباك بعضه في بعض ، وقيل : من الشجر ـ بالفتح ـ وهو مفتح الفم لكثرة الكلام في الأمور التي يقع النزاع فيها ، وكل هذه المعاني مناسبة ، وتحكيمه تفويض أمر الحكم إليه .
الثانية : قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت الحرج : الضيق ، والقضاء : الحكم ، وزعم بعض المستشرقين من الإفرنج أن لفظ القضاء لم يكن مستعملا في صدر الإسلام الأول بمعنى الحكم ، وهذا من دعاويهم التي يتجرءون عليها من غير استقصاء ولا علم ، والمعنى : ثم تذعن نفوسهم لقضائك وحكمك فيما شجر بينهم بحيث لا يكون فيها ضيق ولا امتعاض من قبوله والعمل به ، ولما كان الإنسان لا يملك نفسه أن يسبق إليها الألم والحرج إذا خسرت ما كانت ترجو من الفوز ، والحكم لها بالحق المختصم فيه ، عفا الله تعالى عن الحرج يفاجئ النفس عند الصدمة الأولى وجعل هذا الشرط على التراخي فعطفه بـ ثم والمؤمن الكامل الإيمان ينشرح صدره لحكم الرسول من أول وهلة لعلمه أنه الحق ، وأن الخير له فيه ، والسعادة في الإذعان له ، فإذا كان في إيمانه ضعف ما ضاق صدره عند الصدمة الأولى ، ثم يعود على نفسه بالذكرى وينحى عليها باللوم حتى تخشع وتنشرح بنور الإيمان وإيثار الحق الذي حكم به الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ على الهوى ، وقيل : المراد بنفي وجدان الحرج عدم الشك في حقية الحكم بأن يكون موقنا بأنه قضاء بمر الحق الذي لا شبهة فيه ، قال هذا من قاله وهو خلاف المتبادر ; لأن وجدان القلب لا يتعلق به التكليف ، وقد علمت ما هو الصواب .
الثالثة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65ويسلموا تسليما التسليم هنا : الانقياد بالفعل ، وما كل من يعتقد
[ ص: 193 ] حقية الحكم ولا يجد في نفسه ضيقا منه ينقاد له بالفعل وينفذه طوعا ، وإن لم يخش في ترك العمل به مؤاخذة في الدنيا .
واستدلوا بالآية على
nindex.php?page=treesubj&link=28751_21374_21372عصمة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الخطأ في الحكم وغيره ، وذهب
الرازي إلى عدم معارضة هذا بفتواه في
أسرى بدر ، وما في معناه مما عاتبه الله تعالى عليه بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=43عفا الله عنك لم أذنت لهم ( 9 : 43 ) ، وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=1عبس وتولى ( 80 : 1 ) ، إلخ ، وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1لم تحرم ما أحل الله لك ( 66 : 1 ) ، وأحال على تأويله لهذه الآيات في مواضعها ، وشك في عصمته ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الحكم ، بمعنى أنه لا يحكم إلا بالحق بحسب صورة الدعوى وظاهرها لا بحسب الواقع في نفسه ; لأن الحكم في شريعته على الظاهر ، والله يتولى السرائر .
وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919165إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو ليتركها رواه الجماعة كلهم
مالك وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919166إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر رواه
مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، وفي معناه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919167إنما أنا بشر وإن الظن يخطئ ويصيب ، ولكن ما قلت لكم : قال الله فلن أكذب على الله رواه
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
طلحة وصححوه ، ولأجل هذه الأحاديث كانوا يسألونه إذا أمر بأمر لم يظهر لهم أنه الرأي هل هو عن وحي أو رأي ؟ فإن كان عن وحي أطاعوا وسلموا تسليما ، وإن كان رأيا ذكروا ما عندهم ، وربما رجع إلى رأيهم كما فعل يوم
بدر ، فيا لله ما أكمل هديه ، وما أجمل تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وأولئك الصحب الكاملين وسلم .
واستدلوا بالآية أيضا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=22389النص لا يعارض ولا يخصص بالقياس ، فمن بلغه حديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورده بمخالفة قياسه له فهو غير مطيع الرسول ، ولا ممن تصدق عليه الخصال الثلاثة المشروطة في صحة الإيمان بنص الآية ، ومخالفة نص القرآن بالقياس أعظم جرما وأضل سبيلا .
وتدل الآية بالأولى على بطلان
nindex.php?page=treesubj&link=22311التقليد ، فمن ظهر له حكم الله أو حكم رسوله في شيء وتركه إلى قول الفقهاء الذين يتقلد مذهبهم كان غير مطيع لله ولرسوله كما أمر الله عز وجل ، وإذا قلنا : إن للعامي أن يتبع العلماء فليس المعنى أن يتخذهم شارعين ، ويقدم أقوالهم على أحكام الله ورسوله المنصوصة ، وإنما يتبعهم بتلقي هذه النصوص عنهم والاستعانة بهم على فهمها لا في آرائهم وأقيستهم المعارضة للنص ، مثال ذلك أن بعض الفقهاء يقول : إن حكم الحاكم
[ ص: 194 ] على الظاهر والباطن ، فإذا حكم لك بما تعلم أنه ليس لك صار حلالا لك أن تأكله ، ونص الحديث المتفق عليه الذي أوردناه آنفا أن من قضي له بحق أحد بناء على ظاهر الدعوى وهو يعلم أنه ليس بصاحب هذا الحق فإنما هي قطعة من النار إذا أخذها ، فمن بلغه الحديث واعتقد صحته ولم يعارضه عنده نص يرجح عليه أو ينسخه بالدليل لا بالاحتمال ، وبقي مقلدا لقول ذلك الفقيه يستحل ما يحكم له به من حق غيره كان غير مطيع لله ولرسوله ولا متصفا بالخصال التي تتوقف عليها صحة الإيمان .
قال الأستاذ الإمام : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65فلا وربك إلخ ، تفريع على ما سبقه وهو نفي وإبطال لظن الظانين أنهم بمجرد محافظتهم على أحكام الدين الظاهرة يكونون صحيحي الإيمان مستحقين للنجاة من عذاب الآخرة والفوز بثوابها ، لا وربك لا يكونون مؤمنين حتى يكونوا موقنين في قلوبهم مذعنين في بواطنهم ، ولا يكونون كذلك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، واختلط بينهم من الحقوق ، ثم بعد أن تحكم بينهم لا يجدوا في أنفسهم الضيق الذي يحصل للمحكوم عليه إذا لم يكن خاضعا للحكم في قلبه ، فإن الحرج إنما يلازم قلب من لم يخضع ، ذلك بأن
nindex.php?page=treesubj&link=29641_19154_28431_32267المؤمن لا ينازع أحدا في شيء إلا بما عنده من شبهة الحق ، فإذا كان كل من الخصمين يرضى بالحق متى عرفه وزالت الشبهة عنه كما هو شأن المؤمن فحكم الرسول يرضيهما ظاهرا وباطنا ؛ لأنه أعدل من يحكم بالحق .
أقول : أما ما ذكروه في أسباب نزول الآية ، فقد أورد
السيوطي منه في لباب النقول ما رواه الأئمة الستة أي :
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن
عبد الله بن الزبير قال : خاصم
الزبير رجلا من
الأنصار في شراج الحرة ، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919168اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ، قال الأنصاري : يا رسول الله ، أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجهه ، ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، ثم أرسل الماء إلى جارك واستوعب
الزبير حقه وكان كما أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة ، قال
الزبير : فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنها نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=195وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء فقضى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يسقي الأعلى ، ثم الأسفل ، وهذه عين الرواية الأولى مختصرة ، وفيها جزم بأن الآية نزلت في هذه الواقعة ، والصواب أن هذا اجتهاد من الرواة لانطباق الآية على الرواية .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65nindex.php?page=treesubj&link=28975_32267فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ هَذِهِ الْآيَةُ مُتَّصِلَةٌ بِمَا قَبْلَهَا أَشَدَّ الِاتِّصَالِ ، وَالسِّيَاقُ مُحْكَمٌ مُتَّسِقٌ وَإِنْ ذَكَرُوا أَسْبَابًا خَاصَّةً لِنُزُولِهَا ، أَقْسَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِرُبُوبِيَّتِهِ
[ ص: 191 ] لِرَسُولِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مُخَاطِبًا لَهُ فِي ذَلِكَ خِطَابَ التَّكْرِيمِ ، وَمِنَ الْمَعْهُودِ فِي اللُّغَةِ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْقَسَمِ يُعَدُّ تَكْرِيمًا ، وَقَدْ
nindex.php?page=hadith&LINKID=2003190كَانَتْ عَائِشَةُ تُقْسِمُ بِرَبِّ مُحَمَّدٍ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَلَمَّا غَضِبَتْ مَرَّةً أَقْسَمَتْ بِرَبِّ إِبْرَاهِيمَ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَكَلَّمَهَا النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي ذَلِكَ بَعْدَ رِضَاهَا ، فَقَالَتْ : " إِنَّمَا أَهْجُرُ اسْمَكَ " ، أَقْسَمَ تَعَالَى بِأَنَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ رَغِبُوا عَنِ التَّحَاكُمِ إِلَيْهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَأَمْثَالَهُمْ ، وَهُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ الْإِيمَانَ زَعْمًا كَمَا تَقَدَّمَ لَا يُؤْمِنُونَ إِيمَانًا صَحِيحًا حَقِيقِيًّا ـ وَهُوَ إِيمَانُ الْإِذْعَانِ النَّفْسِيِّ ـ إِلَّا بِثَلَاثٍ :
الْأُولَى : أَنْ يُحَكِّمُوا الرَّسُولَ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، أَيْ : فِي الْقَضَايَا الَّتِي يَخْتَصِمُونَ فِيهَا وَيَشْتَجِرُونَ فَلَمْ يَتَبَيَّنِ الْحَقُّ فِيهَا لَهُمْ ، أَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ كُلٌّ مِنْهُمْ ، بَلْ يَذْهَبُ كُلٌّ مَذْهَبًا فِيهِ ، فَمَعْنَى شَجَرَ : اخْتَلَفَ وَاخْتَلَطَ الْأَمْرُ فِيهِ ، قِيلَ : إِنَّ شَجْرًا ـ مَصْدَرُ شَجَرَ ـ ، وَالتَّشَاجُرُ وَالِاشْتِجَارُ مَأْخُوذٌ مِنَ الشَّجَرِ الْمُلْتَفِّ الْمُتَدَاخِلِ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ سُمِّيَ الشَّجَرُ شَجَرًا لِاشْتِجَارِ أَغْصَانِهِ وَتَدَاخُلِهَا ـ وَقِيلَ : مِنَ الشِّجَارِ ـ كَكِتَابٍ ـ وَهُوَ خَشَبُ الْهَوْدَجِ لِاشْتِبَاكِ بَعْضِهِ فِي بَعْضٍ ، وَقِيلَ : مِنَ الشَّجَرِ ـ بِالْفَتْحِ ـ وَهُوَ مَفْتَحُ الْفَمِ لِكَثْرَةِ الْكَلَامِ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَقَعُ النِّزَاعُ فِيهَا ، وَكُلُّ هَذِهِ الْمَعَانِي مُنَاسِبَةٌ ، وَتَحْكِيمُهُ تَفْوِيضُ أَمْرِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ .
الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ الْحَرَجُ : الضَّيقُ ، وَالْقَضَاءُ : الْحُكْمُ ، وَزَعَمُ بَعْضُ الْمُسْتَشْرِقِينَ مِنَ الْإِفْرِنْجِ أَنَّ لَفْظَ الْقَضَاءِ لَمْ يَكُنْ مُسْتَعْمَلًا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ الْأَوَّلِ بِمَعْنَى الْحُكْمِ ، وَهَذَا مِنْ دَعَاوِيهِمُ الَّتِي يَتَجَرَّءُونَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِقْصَاءٍ وَلَا عِلْمٍ ، وَالْمَعْنَى : ثُمَّ تُذْعِنُ نُفُوسُهُمْ لِقَضَائِكَ وَحُكْمِكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ فِيهَا ضِيقٌ وَلَا امْتِعَاضٌ مِنْ قَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ ، وَلَمَّا كَانَ الْإِنْسَانُ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ أَنْ يَسْبِقَ إِلَيْهَا الْأَلَمُ وَالْحَرَجُ إِذَا خَسِرَتْ مَا كَانَتْ تَرْجُو مِنَ الْفَوْزِ ، وَالْحُكْمِ لَهَا بِالْحَقِّ الْمُخْتَصَمِ فِيهِ ، عَفَا اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْحَرَجِ يُفَاجِئُ النَّفْسَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى وَجَعَلَ هَذَا الشَّرْطَ عَلَى التَّرَاخِي فَعَطَفَهُ بِـ ثُمَّ وَالْمُؤْمِنُ الْكَامِلُ الْإِيمَانِ يَنْشَرِحُ صَدْرُهُ لِحُكْمِ الرَّسُولِ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ الْحَقُّ ، وَأَنَّ الْخَيْرَ لَهُ فِيهِ ، وَالسَّعَادَةَ فِي الْإِذْعَانِ لَهُ ، فَإِذَا كَانَ فِي إِيمَانِهِ ضَعْفٌ مَا ضَاقَ صَدْرُهُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَى نَفْسِهِ بِالذِّكْرَى وَيَنْحَى عَلَيْهَا بِاللَّوْمِ حَتَّى تَخْشَعَ وَتَنْشَرِحَ بِنُورِ الْإِيمَانِ وَإِيثَارِ الْحَقِّ الَّذِي حَكَمَ بِهِ الرَّسُولُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَلَى الْهَوَى ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِنَفْيِ وِجْدَانِ الْحَرَجِ عَدَمُ الشَّكِّ فِي حَقِّيَّةِ الْحُكْمِ بِأَنْ يَكُونَ مُوقِنًا بِأَنَّهُ قَضَاءٌ بِمُرِّ الْحَقِّ الَّذِي لَا شُبْهَةَ فِيهِ ، قَالَ هَذَا مَنْ قَالَهُ وَهُوَ خِلَافُ الْمُتَبَادَرِ ; لِأَنَّ وِجْدَانَ الْقَلْبِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّكْلِيفُ ، وَقَدْ عَلِمْتَ مَا هُوَ الصَّوَابُ .
الثَّالِثَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا التَّسْلِيمُ هُنَا : الِانْقِيَادُ بِالْفِعْلِ ، وَمَا كُلُّ مَنْ يَعْتَقِدُ
[ ص: 193 ] حَقِّيَّةَ الْحُكْمِ وَلَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ ضِيقًا مِنْهُ يَنْقَادُ لَهُ بِالْفِعْلِ وَيُنَفِّذُهُ طَوْعًا ، وَإِنْ لَمْ يَخْشَ فِي تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ مُؤَاخَذَةً فِي الدُّنْيَا .
وَاسْتَدَلُّوا بِالْآيَةِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=28751_21374_21372عِصْمَةِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مِنَ الْخَطَأِ فِي الْحُكْمِ وَغَيْرِهِ ، وَذَهَبَ
الرَّازِيُّ إِلَى عَدَمِ مُعَارَضَةِ هَذَا بِفَتْوَاهُ فِي
أَسْرَى بَدْرٍ ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا عَاتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=43عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ( 9 : 43 ) ، وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=1عَبَسَ وَتَوَلَّى ( 80 : 1 ) ، إِلَخْ ، وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ( 66 : 1 ) ، وَأَحَالَ عَلَى تَأْوِيلِهِ لِهَذِهِ الْآيَاتِ فِي مَوَاضِعِهَا ، وَشَكَّ فِي عِصْمَتِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي الْحُكْمِ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ إِلَّا بِالْحَقِّ بِحَسَبِ صُورَةِ الدَّعْوَى وَظَاهِرِهَا لَا بِحَسَبِ الْوَاقِعِ فِي نَفْسِهِ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي شَرِيعَتِهِ عَلَى الظَّاهِرِ ، وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ .
وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919165إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ كُلُّهُمْ
مَالِكٌ وَأَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ ، وَقَالَ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919166إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ رَوَاهُ
مُسْلِمٌ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=46رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَفِي مَعْنَاهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919167إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ ، وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ : قَالَ اللَّهُ فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ رَوَاهُ
أَحْمَدُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ
طَلْحَةَ وَصَحَّحُوهُ ، وَلِأَجْلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كَانُوا يَسْأَلُونَهُ إِذَا أَمَرَ بِأَمْرٍ لَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ أَنَّهُ الرَّأْيُ هَلْ هُوَ عَنْ وَحْيٍ أَوْ رَأْيٍ ؟ فَإِنْ كَانَ عَنْ وَحْيٍ أَطَاعُوا وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ، وَإِنْ كَانَ رَأْيًا ذَكَرُوا مَا عِنْدَهُمْ ، وَرُبَّمَا رَجَعَ إِلَى رَأْيِهِمْ كَمَا فَعَلَ يَوْمَ
بَدْرٍ ، فَيَا لَلَّهِ مَا أَكْمَلَ هَدْيَهُ ، وَمَا أَجْمَلَ تَوَاضُعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأُولَئِكَ الصَّحْبِ الْكَامِلِينَ وَسَلَّمَ .
وَاسْتَدَلُّوا بِالْآيَةِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22389النَّصَّ لَا يُعَارَضُ وَلَا يُخَصَّصُ بِالْقِيَاسِ ، فَمَنْ بَلَغَهُ حَدِيثُ الرَّسُولِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَرَدَّهُ بِمُخَالَفَةِ قِيَاسِهِ لَهُ فَهُوَ غَيْرُ مُطِيعٍ الرَّسُولَ ، وَلَا مِمَّنْ تَصْدُقُ عَلَيْهِ الْخِصَالُ الثَّلَاثَةُ الْمَشْرُوطَةُ فِي صِحَّةِ الْإِيمَانِ بِنَصِّ الْآيَةِ ، وَمُخَالَفَةُ نَصِّ الْقُرْآنِ بِالْقِيَاسِ أَعْظَمُ جُرْمًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا .
وَتَدُلُّ الْآيَةُ بِالْأَوْلَى عَلَى بُطْلَانِ
nindex.php?page=treesubj&link=22311التَّقْلِيدِ ، فَمَنْ ظَهَرَ لَهُ حُكْمُ اللَّهِ أَوْ حُكْمُ رَسُولِهِ فِي شَيْءٍ وَتَرَكَهُ إِلَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يَتَقَلَّدُ مَذْهَبَهُمْ كَانَ غَيْرَ مُطِيعٍ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِذَا قُلْنَا : إِنَّ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يَتْبَعَ الْعُلَمَاءَ فَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّ يَتَّخِذَهُمْ شَارِعِينَ ، وَيُقَدِّمَ أَقْوَالَهُمْ عَلَى أَحْكَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْمَنْصُوصَةِ ، وَإِنَّمَا يَتْبَعُهُمْ بِتَلَقِّي هَذِهِ النُّصُوصِ عَنْهُمْ وَالِاسْتِعَانَةِ بِهِمْ عَلَى فَهْمِهَا لَا فِي آرَائِهِمْ وَأَقْيِسَتِهِمُ الْمُعَارِضَةِ لِلنَّصِّ ، مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ : إِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ
[ ص: 194 ] عَلَى الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ ، فَإِذَا حَكَمَ لَكَ بِمَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَكَ صَارَ حَلَالًا لَكَ أَنْ تَأْكُلَهُ ، وَنَصُّ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ آنِفًا أَنَّ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَحَدٍ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الدَّعْوَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَاحِبِ هَذَا الْحَقِّ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ إِذَا أَخَذَهَا ، فَمَنْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ وَاعْتَقَدَ صِحَّتَهُ وَلَمْ يُعَارِضْهُ عِنْدَهُ نَصٌّ يُرَجَّحُ عَلَيْهِ أَوْ يَنْسَخُهُ بِالدَّلِيلِ لَا بِالِاحْتِمَالِ ، وَبَقِيَ مُقَلِّدًا لِقَوْلِ ذَلِكَ الْفَقِيهِ يَسْتَحِلُّ مَا يُحْكَمُ لَهُ بِهِ مِنْ حَقِّ غَيْرِهِ كَانَ غَيْرَ مُطِيعٍ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا مُتَّصِفًا بِالْخِصَالِ الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا صِحَّةُ الْإِيمَانِ .
قَالَ الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ : قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65فَلَا وَرَبِّكَ إِلَخْ ، تَفْرِيعٌ عَلَى مَا سَبَقَهُ وَهُوَ نَفْيٌ وَإِبْطَالٌ لِظَنِّ الظَّانِّينَ أَنَّهُمْ بِمُجَرَّدِ مُحَافَظَتِهِمْ عَلَى أَحْكَامِ الدِّينِ الظَّاهِرَةِ يَكُونُونَ صَحِيحِي الْإِيمَانِ مُسْتَحِقِّينَ لِلنَّجَاةِ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَالْفَوْزِ بِثَوَابِهَا ، لَا وَرَبِّكَ لَا يَكُونُونَ مُؤْمِنِينَ حَتَّى يَكُونُوا مُوقِنِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مُذْعِنِينَ فِي بَوَاطِنِهِمْ ، وَلَا يَكُونُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، وَاخْتَلَطَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْحُقُوقِ ، ثُمَّ بَعْدَ أَنْ تَحْكُمَ بَيْنَهُمْ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمُ الضِّيقَ الَّذِي يَحْصُلُ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ خَاضِعًا لِلْحُكْمِ فِي قَلْبِهِ ، فَإِنَّ الْحَرَجَ إِنَّمَا يُلَازِمُ قَلْبَ مَنْ لَمْ يَخْضَعْ ، ذَلِكَ بِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=29641_19154_28431_32267الْمُؤْمِنَ لَا يُنَازِعُ أَحَدًا فِي شَيْءٍ إِلَّا بِمَا عِنْدَهُ مِنْ شُبْهَةِ الْحَقِّ ، فَإِذَا كَانَ كُلٌّ مِنَ الْخَصْمَيْنِ يَرْضَى بِالْحَقِّ مَتَى عَرَفَهُ وَزَالَتِ الشُّبْهَةُ عَنْهُ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْمُؤْمِنِ فَحُكْمُ الرَّسُولِ يُرْضِيهِمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ؛ لِأَنَّهُ أَعْدَلُ مَنْ يَحْكُمُ بِالْحَقِّ .
أَقُولُ : أَمَّا مَا ذَكَرُوهُ فِي أَسْبَابِ نُزُولِ الْآيَةِ ، فَقَدْ أَوْرَدَ
السُّيُوطِيُّ مِنْهُ فِي لُبَابِ النُّقُولِ مَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ أَيِ :
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : خَاصَمَ
الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ
الْأَنْصَارِ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919168اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ ، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ، ثُمَّ قَالَ : اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ وَاسْتَوْعَبَ
الزُّبَيْرُ حَقَّهُ وَكَانَ كَمَا أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرٍ لَهُمَا فِيهِ سَعَةٌ ، قَالَ
الزُّبَيْرُ : فَمَا أَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَاتِ إِلَّا نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65فَلَّا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=15الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ nindex.php?page=showalam&ids=195وَحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ اخْتَصَمَا فِي مَاءٍ فَقَضَى النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَنْ يَسْقِيَ الْأَعْلَى ، ثُمَّ الْأَسْفَلُ ، وَهَذِهِ عَيْنُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مُخْتَصَرَةٌ ، وَفِيهَا جَزْمٌ بِأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ ، وَالصَّوَابُ أَنَّ هَذَا اجْتِهَادٌ مِنَ الرُّوَاةِ لِانْطِبَاقِ الْآيَةِ عَلَى الرِّوَايَةِ .