الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن تزوجت أمة بإذن مولاها ثم أعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها أو [ ص: 392 ] عبدا ) لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة حين عتقت " { ملكت بضعك فاختاري }" فالتعليل بملك البضع صدر مطلقا فينتظم الفصلين ، والشافعي رحمه الله يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرا وهو محجوج به ، ولأنه يزداد الملك عليها عند العتق فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات فتملك رفع أصل العقد دفعا للزيادة ( وكذلك المكاتبة ) يعني إذا تزوجت بإذن مولاها ثم عتقت . وقال زفر رحمه الله : لا خيار لها ; لأن العقد نفذ عليها برضاها . وكان المهر لها ، فلا معنى لإثبات الخيار بخلاف الأمة ; لأنه لا يعتبر رضاها . ولنا أن العلة ازدياد الملك وقد وجدناها في المكاتبة ; لأن عدتها قرءان وطلاقها ثنتان .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية