الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولا يقتل صيدا ) لقوله تعالى: { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم }( ولا يشير إليه ولا يدل عليه ) لحديث { أبي قتادة رضي الله عنه أنه أصاب حمار وحش وهو حلال ، وأصحابه محرمون فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه هل أشرتم هل دللتم هل أعنتم ؟ فقالوا لا ، فقال إذا فكلوا }ولأنه إزالة الأمن عن الصيد لأنه آمن بتوحشه وبعده عن الأعين .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث السادس : روي أن { أبا قتادة أصاب حمار وحش وهو حلال ، وأصحابه محرمون ، فقال النبي عليه السلام لأصحابه : هل أشرتم ؟ هل دللتم ؟ هل أعنتم ؟ فقالوا : لا ، قال : إذا فكلوا } ، قلت : أخرجه الأئمة الستة في كتبهم { عن أبي قتادة أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم ، وبعضهم ليس بمحرم ، قال : فرأيت حمار وحش ، فركبت فرسي ، وأخذت الرمح فاستعنتهم ، فأبوا أن يعينوني ، فاختلست سوطا من بعضهم ، وشددت على الحمار ، فأصبته ، فأكلوا منه ، فأشفقوا ، قال : فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها } ، انتهى .

                                                                                                        وفي لفظ لمسلم ، والنسائي : هل أشرتم ، هل أعنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ، وتنظر بقية الأربعة .




                                                                                                        الخدمات العلمية