وأما ، فقال في الكتاب : يمسح ظهور الخفين ، وبطونهما ، ولا يتتبع غصونهما وهي كسروهما ، وينتهي إلى الكعبين مارا على العقبين من أسفل ، ومن فوق ، وقال كيفية المسح أبو حنيفة : لا يمسح أسفلهما ، وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه ، ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظهر خفيه ، وروي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح أعلى الخف ، وأسفله وضعفه . قال صاحب الطراز : وخالف في ابن شعبان ، والجبهة في التيمم . غضون الخفين
حجة المذهب : أن الغضون في حكم الباطن ، والباطن ليس محلا للطهارة ; لأن المسح مبني على التخفيف .