الثانية : ، وإن عرف عدالتهم قبل شهادتهم ، ولا حاجة إلى التعديل ، وإن طلبه الخصم وفيه وجه سبق في القضاء بالعلم ، وإن لم يعرف حالهم ، لم يجز قبول شهادتهم والحكم بها إلا بعد الاستزكاء والتعديل ، سواء طعن الخصم فيهم أو سكت . ولو أقر الخصم بعدالتهما ، ولكن قال : أخطأ في هذه الشهادة ، فوجهان ، أحدهما : يحكم بشهادتهما بلا بحث عنهما ؛ لأن البحث لحقه ، وقد اعترف بعدالتهما ، وأصحهما لا بد من البحث والتعديل لحق الله تعالى ، ولهذا لا يجوز إذا شهد عنده شهود ، نظر إن عرف فسقهم رد شهادتهم ولم يحتج إلى بحث وإن رضي الخصم ، ولأن الحكم بشهادته يتضمن تعديله ، والتعديل لا يثبت بقول واحد . الحكم بشهادة فاسق
وإن صدقهما فيما شهدا به ، قضى القاضي بإقراره بالحق ، واستغنى عن البحث عن حالهما ، وكذا لو شهد واحد فصدقه ، ولو شهد معلوما العدالة ، ثم ؟ وجهان حكاهما أقر المشهود عليه بما شهدا به قبل حكم القاضي ، فهل يستند الحكم إلى الإقرار دون الشهادة أم إليهما جميعا الهروي ، قال : والصحيح منهما الأول ، والثاني حكاه الفوراني في المناظرة ، وذكر الهروي أنه لو بعد الحكم بشهادتهما ، فقد مضى الحكم مستندا إلى الشهادة ، سواء وقع إقراره بعد تسليم المال إلى المشهود له أم قبله ، وفيما قبل التسليم وجه ضعيف ، وأنه لو ، لم يكن ذلك إقرارا ، لكنه تعديل للشاهد إن كان من أهل التعديل . قال الخصم للشاهد قبل أداء الشهادة ما تشهد به علي فأنت عدل صادق
[ ص: 168 ] فرع
إذا ، لم يقنع بظاهر الدار ، بل يبحث عنه ، ويكفي فيه قول الشاهد . جهل القاضي إسلام الشاهد
ولو بحث أيضا ، ولا يكفي فيه قوله على الأصح ؛ لأنه لا يستقل بها بخلاف الإسلام ، وحكى جهل حريته وجها أن الاستزكاء لا يجب مطلقا إلا إذا طلبه الخصم وليس بشيء . ابن كج
فرع
قال في العدة : إذا ، فلا حاجة إلى البحث والسؤال ، ويجعل المستفيض كالمعلوم . استفاض فسق الشاهد بين الناس