الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      وأما الطير : فجميع أنواعه مباحة الأكل إلا أشياء منها ، اختلف فيها العلماء .

                                                                                                                                                                                                                                      فمن ذلك كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد : كالصقر ، والشاهين ، والبازي ، والعقاب ، والباشق ، ونحو ذلك .

                                                                                                                                                                                                                                      وجمهور العلماء على تحريم كل ذي مخلب من الطير كما قدمنا ، ودليلهم ثبوت النهي عنه في " صحيح مسلم " ، وغيره ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ، وأبي حنيفة .

                                                                                                                                                                                                                                      ومذهب مالك - رحمه الله : إباحة أكل ذي المخلب من الطير ; لعموم قوله تعالى : [ ص: 540 ] قل لا أجد الآية ; ولأنه لم يثبت عنده نص صريح في التحريم .

                                                                                                                                                                                                                                      وممن قال كقول مالك : الليث ، والأوزاعي ، ويحيى بن سعيد ، وقال مالك : لم أر أحدا من أهل العلم يكره سباع الطير ، وقال ابن القاسم : لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله ؛ الرخم ، والعقبان ، والنسور ، والحدأة ، والغربان ، وجميع سباع الطير ، وغير سباعها ، ما أكل الجيف منها ، وما لم يأكلها .

                                                                                                                                                                                                                                      ولا بأس بأكل الهدهد ، والخطاف ، وروي على كراهة أكل الخطاف ابن رشد ; لقلة لحمها مع تحرمها بمن عششت عنده ، انتهى من " المواق " في شرحه لقول خليل في " مختصره " وطير ، ولو جلالة .

                                                                                                                                                                                                                                      ومن ذلك الحدأة ، والغراب الأبقع لما تقدم من أنهما من الفواسق التي يحل قتلها في الحل والحرم ; وإباحة قتلها دليل على منع أكلها ، وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك ، ومن وافقه ، كما ذكرنا آنفا .

                                                                                                                                                                                                                                      وقالت عائشة - رضي الله عنها : إني لأعجب ممن يأكل الغراب ، وقد أذن - صلى الله عليه وسلم - في قتله ، وقال صاحب " المهذب " ، بعد أن ذكر تحريم أكل الغراب الأبقع : ويحرم الغراب الأسود الكبير ; لأنه مستخبث يأكل الجيف فهو كالأبقع .

                                                                                                                                                                                                                                      وفي الغداف ، وغراب الزرع وجهان :

                                                                                                                                                                                                                                      أحدهما : لا يحل ; للخبر .

                                                                                                                                                                                                                                      والثاني : يحل ; لأنه مستطاب يلقط الحب ، فهو كالحمام ، والدجاج ، وقال ابن قدامة في " المغني " ويحرم منها ما يأكل الجيف ، كالنسور ، والرخم ، وغراب البين وهو أكبر الغربان ، والأبقع . قال عروة : ومن يأكل الغراب ، وقد سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - فاسقا ؟ والله ما هو من الطيبات . اهـ .

                                                                                                                                                                                                                                      قال مقيده - عفا الله عنه : الظاهر المتبادر أن كل شيء أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتله بغير الذكاة الشرعية أنه محرم الأكل ; إذ لو كان الانتفاع بأكله جائزا لما أذن - صلى الله عليه وسلم - في إتلافه كما هو واضح .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال النووي : الغراب الأبقع حرام بلا خلاف ; للأحاديث الصحيحة ، والأسود الكبير فيه طريقان :

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 541 ] إحداهما : أنه حرام .

                                                                                                                                                                                                                                      والأخرى : أن فيه وجهين ، أصحهما التحريم .

                                                                                                                                                                                                                                      وغراب الزرع : فيه وجهان مشهوران : أصحهما أنه حلال ، وهو الزاغ ، وهو أسود صغير ، وقد يكون محمر المنقار والرجلين . اهـ ، منه بالمعنى في " شرح المهذب " .

                                                                                                                                                                                                                                      ومن ذلك الصرد ، والهدهد ، والخطاف ، والخفاش وهو الوطواط .

                                                                                                                                                                                                                                      ومذهب الشافعي : تحريم أكل الهدهد والخطاف .

                                                                                                                                                                                                                                      قال صاحب " المهذب " : ويحرم أكل الهدهد والخطاف ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتلهما ، وقال النووي في " شرح المهذب : أما حديث النهي عن قتل الهدهد ، فرواه عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب : " النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد " ، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ، ومسلم ذكره في آخر كتابه ، ورواه ابن ماجه في كتاب الصيد بإسناد على شرط البخاري ، وأما النهي عن قتل الخطاف فهو ضعيف ومرسل ، رواه البيهقي بإسناده عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية ، وهو من تابعي التابعين ، أو من التابعين ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم : " أنه نهى عن قتل الخطاطيف " ، ثم قال : قال البيهقي : هذا منقطع ، قال : وروى حمزة النصيبي فيه حديثا مسندا إلا أنه كان يرمى بالوضع . اهـ

                                                                                                                                                                                                                                      ومما ذكره النووي : تعلم أن الصرد ، والهدهد لا يجوز أكلهما في مذهب الشافعي ; لثبوت النهي عن قتلهما ، وقال النووي أيضا : وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه ، أنه قال : " لا تقتلوا الضفادع ; فإن نقيقها تسبيح ، ولا تقتلوا الخفاش ; فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم ، قال البيهقي : إسناده صحيح .

                                                                                                                                                                                                                                      قال مقيده - عفا الله عنه : والظاهر في مثل هذا الذي صح عن عبد الله بن عمرو ، من النهي عن قتل الخفاش ، والضفدع أنه في حكم المرفوع ; لأنه لا مجال للرأي فيه ; لأن علم تسبيح الضفدع ، وما قاله الخفاش لا يكون بالرأي ، وعليه فهو يدل على منع أكل الخفاش والضفدع .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال ابن قدامة في " المغني " : ويحرم الخطاف ، والخشاف ، أو الخفاش وهو الوطواط ، وقال الشاعر : [ الكامل ]

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 542 ]

                                                                                                                                                                                                                                      مثل النهار يزيد أبصار الوري نورا ويعمي أعين الخفاش



                                                                                                                                                                                                                                      قال أحمد : ومن يأكل الخشاف ؟ ، وسئل عن الخطاف ، فقال : لا أدري ، وقال النخعي : أكل الطير حلال إلا الخفاش ، وإنما حرمت هذه لأنها مستخبثة لا تأكلها العرب . اهـ ، من " المغني " . والخشاف هو الخفاش ، وقد قدمنا عن مالك وأصحابه جواز أكل جميع أنواع الطير ، واستثنى بعضهم من ذلك الوطواط .

                                                                                                                                                                                                                                      وفي الببغا ، والطاوس وجهان للشافعية : قال البغوي وغيره : وأصحهما التحريم .

                                                                                                                                                                                                                                      وفي العندليب ، والحمرة لهم أيضا وجهان : والصحيح إباحتهما ، وقال أبو عاصم العبادي : يحرم ملاعب ظله ، وهو طائر يسبح في الجو مرارا كأنه ينصب على طائر ، وقال أبو عاصم أيضا : والبوم حرام كالرخم ، قال : والضوع ، بضم الضاد المعجمة وفتح الواو وبالعين المهملة ، حرام على أصح القولين ، قال الرافعي : هذا يقتضي أن الضوع غير البوم ، قال : لكن في " صحاح الجوهري " أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام ، وقال المفضل : هو ذكر البوم ، قال الرافعي : فعلى هذا إن كان في الضوع قول لزم إجراؤه في البوم ; لأن الذكر والأنثى من الجنس الواحد لا يفترقان ، قاله النووي : ثم قال : قلت : الأشهر أن الضوع من جنس الهام ; فلا يلزم اشتراكهما في الحكم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما حشرات الطير ، كالنحل ، والزنابير ، والذباب ، والبعوض ، ونحو ذلك : فأكلها حرام عند الشافعي ، وأحمد ، وأكثر العلماء ; لأنها مستخبثة طبعا ، والله تعالى يقول : ويحرم عليهم الخبائث .

                                                                                                                                                                                                                                      ومن ذلك الجلالة : وهي التي تأكل النجس ، وأصلها التي تلتقط الجلة بتثليث الجيم : وهي البعر ، والمراد بها عند العلماء : التي تأكل النجاسات من الطير والدواب .

                                                                                                                                                                                                                                      ومشهور مذهب الإمام مالك : جواز أكل لحم الجلالة مطلقا ، أما لبنها وبولها فنجسان في مشهور مذهبه ، ما دام النجس باقيا في جوفها ، ويطهر لبنها وبولها عنده إن أمسكت عن أكل النجس ، وعلفت علفا طاهرا مدة يغلب على الظن فيها عدم بقاء شيء في جوفها من الفضلات النجسة ، وكره كثير من العلماء لحم الجلالة ولبنها ، وحجتهم حديث ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ألبان الجلالة ، قال النووي في " شرح المهذب " : حديث ابن عباس صحيح ، رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح . اهـ .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 543 ] وقال النووي في حد الجلالة : والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة ، وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن ، فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة ، وإلا فلا . وأكل لحم الجلالة وشرب لبنها مكروه عند الشافعية ، والصحيح عندهم أنها كراهة تنزيه ، وقيل : كراهة تحريم .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال ابن قدامة في " المغني " : قال أحمد : أكره لحوم الجلالة وألبانها ، قال القاضي في المجرد : هي التي تأكل القذر ، فإذا كان أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبنها .

                                                                                                                                                                                                                                      وفي بيضها روايتان : وإن كان أكثر علفها الطاهر لم يحرم أكلها ولا لبنها ، وتحديد الجلالة يكون أكثر علفها النجاسة لم نسمعه عن أحمد ، ولا هو ظاهر كلامه ، لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرا في مأكولها ويعفى عن اليسير ، وقال الليث : إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها إلا الرجيع وما أشبهه ، وقال ابن أبي موسى في الجلالة روايتان :

                                                                                                                                                                                                                                      إحداهما : أنها محرمة .

                                                                                                                                                                                                                                      والثانية : أنها مكروهة غير محرمة ، وهذا قول الشافعي ، وكره أبو حنيفة لحومها ، والعمل عليها حتى تحبس ، ورخص الحسن في لحومها وألبانها ; لأن الحيوانات لا تتنجس بأكل النجاسات ; بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه ، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسا ، ولو نجس لما طهر بالإسلام ، ولا الاغتسال ، ولو نجست الجلالة لما طهرت بالحبس . اهـ .

                                                                                                                                                                                                                                      والظاهر كراهة ركوب الجلالة ، وهو مكروه عند الشافعي ، وأحمد ، وعمر ، وابنه عبد الله ، وروي عن ابن عمر مرفوعا كراهة ركوب الجلالة ، أخرجه البيهقي وغيره .

                                                                                                                                                                                                                                      والسخلة المرباة بلبن الكلبة حكمها حكم الجلالة فيما يظهر ، فيجري فيها ما جرى فيها ، والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                                                                                                                      ومن ذلك الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات ، أو سمدت بها ، فأكثر العلماء على أنها طاهرة ، وأن ذلك لا ينجسها ، وممن قال بذلك مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، خلافا للإمام أحمد ، وقال ابن قدامة في " المغني " : وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات ، أو سمدت بها ، وقال ابن عقيل : يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم ، ولا يحكم بتنجيسها ; لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة ، كالدم يستحيل في أعضاء [ ص: 544 ] الحيوان لحما ، ويصير لبنا ، وهذا قول أكثر الفقهاء ، منهم أبو حنيفة ، والشافعي ، وكان سعد بن أبي وقاص يدمل أرضه بالعرة ويقول : مكتل عرة مكتل بر ، والعرة : عذرة الناس ، ولنا ما روي عن ابن عباس : كنا نكري أراضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس ، ولأنها تتغذى بالنجاسات ، وتترقى فيها أجزاؤها ، والاستحالة لا تطهر ، فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات ، كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات . اهـ ، من المغني بلفظه .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية