الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              والنوع الثاني من الحيل : أن يضما إلى العقد المحرم عقدا غير مقصود ، مثل أن يتواطآ على أن يبيعه بخرزه ، ثم يبتاع الخرز منه بأكثر من ذلك الذهب ، أو يوطئا ثالثا على أن يبيع أحدهما عرضا ، ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي ثم يبيعه المرابي لصاحبه ، وهي الحيلة المثلثة ، أو يقرن بالقرض محاباة في بيع أو إجارة أو مساقاة ونحو ذلك ، مثل أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي عشرة بمائتين ، أو يكريه دارا تساوي ثلاثين بخمسة ونحو ذلك .

              فهذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التي حرم الله من أجلها الربا ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال : " لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك " ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وهو من جنس حيل اليهود ، فإنهم إنما استحلوا الربا بالحيل ، ويسمونه المشكند ، وقد لعنهم الله على ذلك .

              وقد روى ابن بطة بإسناد حسن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود ، فتستحلون محارم الله [ ص: 175 ] بأدنى الحيل وفي الصحيحين عنه أنه قال : لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها وفي السنن عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : من أدخل فرسا بين فرسين - وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا ، من أدخل فرسا بين فرسين - وقد أمن أن يسبق- فهو قمار وقال - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية