الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              نعم من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة [ ص: 291 ] خلافية أو حادثة انتفع بهذه القاعدة ، فنذكر من أنواعها قواعد حكمية مطلقة .

              فمن ذلك : ما ذكرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عينا من ملكه بمعاوضة كالبيع والخلع ، أو تبرع كالوقف والعتق أن يستثني بعض منافعها . فإذا كان مما لا يصلح فيه [ الغرر ] كالبيع - فلا بد أن يكون المستثنى معلوما ، لما روى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر قال : " بعته - يعني بعيره - من النبي صلى الله عليه وسلم ، واشترطت حملانه إلى أهلي " ، وإن لم يكن كذلك كالعتق والوقف ، فله أن يستثني خدمة العبد ما عاش سيده ، أو عاش فلان ، ويستثني غلة الوقف ما عاش الواقف .

              ومن ذلك : أن البائع إذا شرط على المشتري أن يعتق العبد صح ذلك في ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ، لحديث بريرة ، وإن كان عنهما قول بخلافه .

              ثم هل يصير العتق واجبا على المشتري ، كما يجب العتق بالنذر بحيث يفعله الحاكم إذا امتنع ، أم يملك البائع الفسخ عند امتناعه من العتق ، كما يملك الفسخ بفوات الصفة المشروطة في المبيع ؟ على وجهين في مذهبهما . ثم الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد يرون هذا خارجا عن القياس ، لما فيه من منع المشتري من التصرف في ملكه بغير العتق ، وذلك مخالف لمقتضى العقد ، فإن مقتضاه الملك الذي يملك صاحبه التصرف مطلقا .

              قالوا : وإنما جوزته السنة ؛ لأن الشارع له إلى العتق تشوف لا [ ص: 292 ] يوجد في غيره ، ولذلك أوجب فيه السراية ، مع ما فيه من إخراج ملك الشريك بغير اختياره ، وإذا كان مبناه على التغليب والسراية والنفوذ في ملك الغير لم يلحق به غيره ، فلا يجوز اشتراط غيره .

              وأصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيح ، وإن كان فيه منع من غيره . قال ابن القاسم : قيل لأحمد : الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها ، فأجازه . فقيل له : فإن هؤلاء - يعني أصحاب أبي حنيفة - يقولون : لا يجوز البيع على هذا الشرط ، قال : لم لا يجوز ؟ قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعير جابر واشترط ظهره إلى المدينة واشترت عائشة بريرة على أن تعتقها ، فلم لا يجوز هذا ؟ قال : وإنما هذا شرط واحد ، والنهي إنما هو عن شرطين ، قيل له : فإن شرط شرطين أيجوز ؟ قال : لا يجوز .

              فقد نازع من منع منه ، واستدل على جوازه باشتراط النبي صلى الله عليه وسلم ظهر البعير لجابر ، وبحديث بريرة ، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شرطين في بيع ، مع أن حديث جابر فيه استثناء بعض منفعة المبيع . وهو نقص لموجب العقد المطلق ، واشتراط العتق فيه تصرف مقصود مستلزم لنقص موجب العقد المطلق .

              فعلم أنه لا يفرق بين أن يكون النقص في التصرف أو في المملوك ، واستدلاله بحديث الشرطين دليل على جواز هذا الجنس كله ، ولو كان العتق على خلاف القياس لما قاسه على غيره ، ولا استدل عليه بما يشمله وغيره .

              وكذلك قال أحمد بن الحسين بن حسان : سألت أبا عبد الله [ ص: 293 ] عمن اشترى مملوكا واشترط : هو حر بعد موتي ؟ قال : هذا مدبر ، فجوز اشتراط التدبير كالعتق . ولأصحاب الشافعي في شرط التدبير خلاف صحح الرافعي أنه لا يصح .

              وكذلك جوز اشتراط التسري ، فقال أبو طالب : سألت أحمد عن رجل اشترى جارية بشرط أن يتسرى بها ، تكون نفيسة ، يحب أهلها أن يتسرى بها ، ولا تكون للخدمة ؟ قال : لا بأس به .

              [ فلما ] كان التسري [ للبائع وللجارية ] فيه مقصود صحيح جوزه .

              وكذلك جوز أن يشترط بائع الجارية ونحوها على المشتري أنه لا يبيعها لغير البائع ، وأن البائع يأخذها إذا أراد المشتري بيعها بالثمن الأول ، كما رووه عن عمر وابن مسعود وامرأته زينب .

              وجماع ذلك : أن المبيع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه ومنافعه يملكان اشتراط الزيادة عليه . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، فجوز للمشتري اشتراط زيادة على موجب العقد المطلق ، وهو جائز بالإجماع . ويملكان اشتراط النقص منه بالاستثناء كما " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم " ، فدل على جوازها إذا علمت . وكما استثنى جابر ظهر بعيره إلى المدينة .

              وقد أجمع المسلمون فيما أعلمه على جواز استثناء الجزء [ ص: 294 ] الشائع ، مثل : أن يبيعه الدار إلا ربعها أو ثلثها ، واستثناء الجزء المعين إذا أمكن فصله بغير ضرر . مثل : أن يبيعه ثمر البستان إلا نخلات بعينها ، أو الثياب أو العبيد ، أو الماشية التي قد رأياها ، إلا شيئا منها قد عيناه .

              واختلفوا في استثناء بعض المنفعة ، كسكنى الدار شهرا ، أو استخدام العبد شهرا ، أو ركوب الدابة مدة معينة ، أو إلى بلد بعينه ، مع اتفاق الفقهاء المشهورين وأتباعهم وجمهور الصحابة على أن ذلك قد [ يقع ] ، كما إذا اشترى أمة مزوجة فإن منفعة بضعها التي يملكها الزوج لم تدخل في العقد ، كما اشترت عائشة بريرة وكانت مزوجة . لكن هي اشترتها بشرط العتق ، فلم تملك التصرف فيها إلا بالعتق ، والعتق لا ينافي نكاحها . فلذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما - وهو ممن روى حديث بريرة - يرى أن بيع الأمة طلاقها مع طائفة من الصحابة ؛ تأويلا لقوله تعالى : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [ النساء : 24 ] ، قالوا : فإذا ابتاعها أو اتهبها أو ورثها فقد ملكتها يمينه ، فتباح له ، ولا يكون ذلك إلا بزوال ملك الزوج . واحتج بعض الفقهاء على ذلك بحديث بريرة .

              فلم يرض أحمد هذه الحجة ؛ لأن ابن عباس رواه وخالفه . وذلك - والله أعلم - لما ذكرته من أن عائشة لم تملك بريرة ملكا مطلقا .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية