الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجلس لسلامه المسبوق : كأن سبق هو ; لا المقيم يستخلفه مسافر ، [ ص: 399 ] لتعذر مسافر ، أو جهله ; فيسلم المسافر ، ويقوم غيره للقضاء ، وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا ، وإلا سبح به .

التالي السابق


( و ) إن استخلف الإمام مسبوقا على مسبوق وغيره وأتم الخليفة صلاة الإمام الأول فيشير إليهم جميعا بالجلوس ويقوم الخليفة المسبوق وحده لقضاء ما سبقه الإمام به ، و ( جلس ل ) انتظار ( سلامه ) أي الخليفة عقب قضائه المأموم ( المسبوق ) فإذا سلم الخليفة قام المسبوق غيره لقضاء ما سبقه به الإمام ، فإن لم يجلس بطلت صلاته ولو تأخر سلامه عن سلام الخليفة لقضائه في صلب من صار إمامه .

وشبه في وجوب انتظار سلام الخليفة المسبوق فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ( سبق ) بضم فكسر نائب فاعله ( هو ) أي المستخلف بالفتح وحده فالمستخلف عليهم غير المسبوقين ينتظرون سلام الخليفة المسبوق ويسلمون عقبه ، وإلا بطلت صلاتهم لنيابته عن الإمام في السلام ، وأبرز نائب الفاعل بقوله هو لإفادة قصر السبق على الخليفة ولدفع توهم عوده على المسبوق الأقرب في الذكر ولا معنى له ، وانتظارهم أخف من سلامهم قبله . وقيل يستخلف عليهم من يسلم بهم قبل قيامه للقضاء .

( لا ) يجلس مأموم لانتظار سلام الخليفة ( المقيم يستخلفه ) إمام ( مسافر ) على مقيمين ومسافرين ولما كانت إمامة المقيم للمسافر مكروهة كراهة شديدة علل المصنف [ ص: 399 ] استخلاف المقيم على المسافر بقوله ( لتعذر ) استخلاف ( مسافر ) لعدم صلاحيته للإمامة ( و ) ل ( لجهله ) أي جهل عينه أو كونه خلفه . وإذا لم ينتظر سلام المقيم ( فيسلم ) المأموم ( المسافر ) عند قيام الخليفة المقيم لإتمام صلاته عقب إكماله صلاة الأول . ( ويقوم غيره ) أي المسافر ، وهو المأموم المقيم عقب كمال صلاة الأول ( للقضاء ) أي لإكمال صلاته بناء والتعبير عنه بالقضاء تسمح فذا لدخوله على عدم السلام مع الأول ، ولا يصح اقتداؤه بالخليفة فيما يكمل به صلاته ; لأنه لا يصح اقتداء في صلاة بإمامين ثانيهما غير خليفة عن أولهما فيما يأتي به ; لأن الأول لم يستخلف على الركعتين الأخيرتين ، وهذا قول ابن كنانة ، وهو ضعيف . والمعتمد قول ابن القاسم وسحنون والمصريين قاطبة أنه يجلس المسافر والمقيم لانتظار سلام الخليفة المقيم ، فيسلم المسافر عقب سلامه ويقوم المقيم عقبه للإتمام .

( وإن جهل ) الخليفة ( ما صلى ) الأول ، وقد ذهب ( أشار ) الخليفة مستفهما من المأمومين عن عدد ما صلى الأول ( فأشاروا ) أي المأمومون للخليفة بعدد ما صلى الأول ، فإن فهم بالإشارة فواضح ( وإلا ) أي ، وإن لم يفهم بها أو كان أعمى أو في ظلام ( سبح ) بضم السين المهملة ، وكسر الموحدة نائب الفاعل مستتر فيه تقديره هو أي الله ( به ) أي بسبب تفهيم الخليفة عدد ما صلى الأول ، فإن فهم ، وإلا كلموه ولا يضر تقديم التسبيح على الإشارة المفهمة وتبطل بتقديم الكلام على التسبيح أو الإشارة اللذين يحصل بهما الإفهام . والكلام هنا إذا توقف عليه الإفهام ونص عليه ابن القاسم في سماع موسى بن معاوية . ابن رشد ، وهو الجاري على المشهور من أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها خلافا لسحنون .




الخدمات العلمية