الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                فإن أضافه إلى مجهول بأن قال لعبديه : أحدكما حر بألف درهم لا يعتق واحد منهما ما لم يقبلا جميعا ، حتى لو قبل أحدهما ولم يقبل الآخر لا يعتق ; لأن قوله أحدكما كما يقع على القابل يقع على غير القابل ، فمن الجائز أنه عنى به غير القابل .

                                                                                                                                ألا ترى أن له أن يقول : عنيت به غير القابل ، فلو حكمنا بعتق القابل لكان فيه إثبات العتق بالشك ، وإن قبلا جميعا ، فإن قبل كل واحد منهما بخمسمائة لا يعتق واحد منهما ; لأنه أعتق أحدهما بألف لا بخمسمائة ، وإن قبل كل واحد منهما [ ص: 78 ] بألف بأن قال كل واحد منهما : قبلت بألف درهم ، أو قال : قبلت ولم يقل بألف ، أو قالا : ما قبلنا بألف ، أو قالا : قبلنا ولم يذكرا الألف عتق أحدهما بألف لوجود شرط العتق وهو قبول كل واحد منهما الألف ، ويقال للمولى اختر العتق في أحدهما ; لأنه هو الذي أجمل العتق فكان البيان إليه ، فأيهما اختار عتق ولزمته الألف ، فإن مات قبل البيان يعتق من كل واحد منهما نصفه بخمسمائة ويسعى في نصف قيمته ; لأنه لما مات قبل البيان وقد شاع عتق رقبة فيهما فيقسم عليهما نصفين .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية