ولو ، يجب عقر أمتين ، ويكون للمولى كالأرش ، وهذا يؤيد قول التعليق إذ لو كان تنجيزا ، لكان الواجب عقر حرة وأمة ولكان نصف ذلك للأمتين والنصف للمولى ، ولما كان كسبهما له والأرش فالعقر أولى ; لأنهما لا يملكان بدون ملك الأصل ، وقد يملك الكسب بدون ملك الأصل كالغاصب فلما كان الكسب له فالأرش والعقر أولى ، ولو باعهما صفقة واحدة كان البيع فاسدا ، أما على قول التنجيز فظاهر ; لأن العتق إذا نزل في غير العين منهما صار جامعا بين حر وعبد في البيع من غير بيان حصة كل واحد منهما ; لأنه غير جائز بالإجماع . وطئت الأمتان بشبهة قبل اختيار المولى
وأما على قول التعليق فلأن حق الحرية قد ثبت وهو انعقاد سبب الحرية لأحدهما فيمنع جواز البيع ، كما لو جمع بين قن ومدبر في البيع ولم يبين حصة كل واحد منهما من الثمن .