الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( كتاب الاستيلاد ) :

                                                                                                                                الكلام في هذا الكتاب في مواضع في تفسير الاستيلاد لغة وعرفا ، وفي بيان شرطه ، وفي بيان صفته ، وفي بيان حكمه ، وفي بيان ما يظهر به .

                                                                                                                                أما تفسيره لغة فالاستيلاد في اللغة : هو طلب الولد ، كالاستيهاب والاستئناس ، أنه طلب الهبة والأنس ، وفي العرف هو تصيير الجارية أم ولد يقال : فلان استولد جاريته إن صيرها أم ولده ، وعلى هذا قلنا : إنه يستوي في صيرورة الجارية أم ولد الولد الحي والميت ; لأن الميت ولد بدليل أنه يتعلق به أحكام الولادة حتى تنقضي به العدة وتصير المرأة به نفساء ، وكذا لو أسقطت سقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه ، وأقر به فهو بمنزلة الولد الحي الكامل [ ص: 124 ] الخلق في تصيير الجارية أم ولد ; لأن أحكام الولادة تتعلق بمثل هذا السقط وهو ما ذكرنا ، وإن لم يكن استبان شيء من خلقه ، فألقت مضغة أو علقة أو نطفة فادعاه المولى ، فإنها لا تصير أم ولد ، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة ; لأنه ما لم يستبن خلقه لا يسمى ولدا ، وصيرورة الجارية أم ولد بدون الولد محال ، ولأنه يحتمل أن يكون ولدا ، ويحتمل أن يكون دما جامدا أو لحما فلا يثبت به الاستيلاد مع الشك ، وهذا الذي ذكرنا قول أصحابنا وللشافعي فيه قولان ، في قول قال : يصب عليه الماء الحار فإن ذاب فهو دم ، وإن لم يذب فهو ولد ، وفي قول قال : يرجع فيه إلى قول النساء ، والقولان فاسدان لما ذكرنا في كتاب الطلاق .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية