ولو . أقر المولى فقال لجاريته : حمل هذه الجارية مني
صارت أم ولد له ; لأن الإقرار بالحمل إقرار بالولد ، إذ الحمل عبارة عن الولد ، وروي عن أنه قال : إذا قال : حمل هذه الجارية مني أو قال : هي حبلى مني أو قال ما في بطنها من ولد فهو مني ثم قال بعد ذلك : لم تكن حاملا وإنما كان ريحا وصدقته الأمة ، فإنهما لا يصدقان وهي أم ولد ; لأنه أقر بحملها والحمل عبارة عن الولد وذلك يثبت لها حرية الاستيلاد . أبي يوسف
فإذا رجع لم يصح رجوعه ولا يلتفت إلى تصديقها ; لأن في الحرية حق الله تعالى فلا يحتمل السقوط بإسقاط العبد ، ولو لم تصر أم ولد ; لأن قوله ما في بطنها يحتمل الولد والريح فقد تصادقا على اللفظ المحتمل فلم يثبت الاستيلاد . قال : ما في بطنها مني ولم يقل من حمل أو ولد ، ثم قال بعد ذلك : كان ريحا وصدقته ،