الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) أن لا تكون الدار المشفوعة ملكا للشفيع وقت البيع ، فإن كانت لم تجب الشفعة لاستحالة تملك الإنسان مال نفسه ، وعلى هذا يخرج ما إذا باع المأذون دارا والمولى شفيعها أنه إن لم يكن عليه دين فلا شفعة للمولى ; لأنها ملك المولى ، والعبد كالوكيل عنه بالبيع فلا تثبت له الشفعة .

                                                                                                                                وإن كان عليه دين فله الشفعة ; لأن المولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون فكان بمنزلة الأجنبي وكذا إذا باع المولى دارا والمأذون شفيعها وعليه دين فله الشفعة ; لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء من المشتري ، وشراء كل واحد منهما من صاحبه جائز ، وإن لم يكن عليه دين فلا يتصور الأخذ بالشفعة ; لأن الأخذ يقع تملكا للمولى ، وتملك المولى محال .

                                                                                                                                ولو اشترى المأذون دارا والمولى شفيعها ; فإن كان عليه دين فلمولاه الشفعة ; لأن الملك بالشراء لم يقع للمولى وإن لم يكن عليه دين فلا يستحق الأخذ بالشفعة ; لأن الملك يقع له وكذا إذا اشترى المولى دارا والمأذون شفيعها فإن كان عليه دين فله الشفعة وإن لم يكن فلا يتصور الأخذ بالشفعة لما قلنا .

                                                                                                                                ( وأما ) المكاتب إذا باع أو اشترى دارا والمولى شفيعها فله أن يأخذ بالشفعة سواء كان عليه دين أو لم يكن ; لأنه فيما يبيع ويشتري مع المولى بمنزلة الأجنبي ; لأنه حر يدا ألا ترى أنه لا سبيل لمولاه على ما في يده فكان في حق ما في يده ملحقا بسائر الأجانب ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية