الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) شرط خيار مؤقت بالثلاث فما دونها فليس بمفسد استحسانا لحديث حبان بن منقذ ولمساس الحاجة إليه لدفع الغبن والتدارك عند اعتراض الندم وسواء كان الشرط للعاقد أو لغيره بأن شرط الخيار لثالث عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله وقال زفر رحمه الله : لا يجوز شرط الخيار لغير العاقد .

                                                                                                                                ( وجه ) قوله أن اشتراط الخيار للعاقد .

                                                                                                                                مع أن القياس يأباه ثبت بالنص فبقي اشتراطه لغيره على أصل القياس .

                                                                                                                                ( ولنا ) أن النص معلول بالحاجة إلى التأمل في ذلك فإن صلح ; أجازه وإلا فسخ ، وإذا جاز هذا الشرط ثبت الخيار للمشروط له وللعاقد أيضا ولما نذكر ولكل واحد منهما ولاية الإجازة والفسخ وسواء كان العاقد مالكا أو وصيا أو وليا أو وكيلا فيجوز شرط الخيار فيه لنفسه أو لصاحبه الذي عاقده .

                                                                                                                                ( أما ) الأب أو الوصي فلأن اشتراط الخيار منهما من باب النظر للصغير فيملكانه .

                                                                                                                                ( وأما ) [ ص: 175 ] الوكيل ; فلأنه يتصرف بأمر الموكل وقد أمره بالبيع ، والشراء مطلقا فيجري على إطلاقه ، وكذلك المضارب ، أو الشريك شركة عنان ، أو مفاوضة يملك شرط الخيار ; لما قلنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية