( فصل ) :
وأما الكلام في كراهة الحيلة للإسقاط وعدمها وإما إن كانت قبل الوجوب ; فإن كانت بعد الوجوب قيل إنها مكروهة بلا خلاف وذلك بأن يقول المشتري للشفيع صالحتك على كذا كذا درهما على أن تسلم لي شفعتك فيقبل فتبطل شفعته ولا يستحق بدل الصلح ، أو يقول له اشتر الدار مني بكذا فيقول اشتريت فتبطل شفعته ونحو ذلك ، وإن كانت قبل الوجوب فقد اختلف فيه قال فالحيلة إما إن كانت بعد وجوب الشفعة رحمه الله لا تكره ، وقال أبو يوسف رحمه الله تكره . محمد
( وجه ) قول أن شرع الحيلة يؤدي إلى سد باب الشفعة وفيه إبطال هذا الحق أصلا ورأسا . محمد
( وجه ) قول إن أبي يوسف منع من الوجوب بمباشرة سبب الامتناع شرعا وهذا جائز كالشراء والهبة وسائر التمليكات فإن المشتري يمنع حدوث الملك للبائع في المبيع بمباشرة سبب الامتناع شرعا وهو الشراء ، وكذا الهبة والصدقة وسائر التمليكات . الحيلة قبل الوجوب
وقد خرج الجواب عن قول رحمه الله أن هذا إبطال لحق الشفعة ; لأن إبطال الشيء بعد ثبوته ضرر والحق ههنا لم يثبت بعد ذلك فلا تكون الحيلة إبطالا له بل هو منع من الثبوت بمباشرة سبب الامتناع شرعا وأنه جائز ، فما ذكره محمد رحمه الله هو الحكم المروي وما ذكره أبو يوسف رحمه الله احتياطا والأصل في شرع الحيلة قوله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا محمد أيوب عليه الصلاة والسلام { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } والله سبحانه وتعالى أعلم .