وذكر في نوادره رحمه الله عن ابن سماعة لو أن رجلا أبي يوسف فإن هذا لا يؤكل ; لأن [ ص: 52 ] الأول قاتل ، وذكر قطع شاة نصفين ثم إن رجلا فرى أوداجها والرأس يتحرك أو شق بطنها فأخرج ما في جوفها وفرى رجل آخر الأوداج رحمه الله أن هذا على وجهين إن كانت الضربة مما يلي العجز لم تؤكل الشاة وإن كانت مما يلي الرأس أكلت ; لأن العروق المشروطة في الذبح متصلة من القلب إلى الدماغ فإذا كانت الضربة مما يلي الرأس فقد قطعها فحلت وإن كانت مما يلي العجز فلم يقطعها فلم تحل . القدوري
وأما فهل هو من شرائط الحل ؟ فلا رواية فيه واختلف المشايخ على ما ذكرنا فيما تقدم ، وكذا خروج الدم بعد الذبح فيما لا يحل إلا بالذبح هل هو شرط ثبوت الحل ؟ فلا رواية فيه أيضا عن أصحابنا وذكر في بعض الفتاوى أنه لا بد من أحد شيئين : إما التحرك ، وإما خروج الدم . التحرك بعد الذبح
فإن لم يوجد لا يحل كأنه جعل وجود أحدهما بعد الذبح علامة الحياة وقت الذبح فإذا لم يوجد لم تعلم حياته وقت الذبح فلا يحل ، وقال بعضهم : إن علم حياته وقت الذبح بغير التحرك يحل وإن لم يتحرك بعد الذبح ولا خرج منه الدم والله أعلم .