ولو أن رجلا فإنه لا يؤكل ; لأنه لما رده السهم الثاني عن سننه انقطع حكم الرمي فلا يتعلق به الحل ، قال رمى بسهم وسمى ثم رمى رجل آخر بسهم وسمى فأصاب السهم الأول السهم الثاني قبل أن يصيب الصيد فرده عن وجهه ذلك فأصاب صيدا فقتله : وهذا محمول على أن الرامي الثاني لم يقصد الاصطياد ; لأن القتل حصل بفعله وهو لم يقصد الاصطياد فلا يحل فأما إذا كان الثاني رمى للاصطياد فيحل أكل الصيد وهو للثاني ; لأنه مات بفعله وإن لم يقصده بالرمي وتعيين المرمي إليه ليس بشرط . القدوري