الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو قال : لله علي أن أصوم يوم النحر ، أو أيام التشريق يصح نذره عند أصحابنا الثلاثة ، ويفطر ويقضي وقال زفر رحمه الله والشافعي : لا يصح نذره لهما لأنه نذر بما هو معصية ; لكون الصوم في أيام التشريق منهيا عنه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { ألا لا تصوموا في هذه الأيام ; فإنها أيام أكل وشرب } والمنهي عنه يكون معصية ، والنذر بالمعاصي لا يصح لما بينا والدليل عليه أن الصوم في هذه الأيام لا يلزم بالشروع ، ولا يضمن بالقضاء عند الإفساد بأن أصبح صائما ثم أفطر .

                                                                                                                                ( ولنا ) أنه نذر بقربة مقصودة فيصح النذر ، كما لو نذر بالصوم في غير هذه الأيام ، ودلالة الوصف النص والمعقول .

                                                                                                                                ( أما ) النص فقوله عليه الصلاة والسلام خبرا عن الله - تعالى جل شأنه - { الصوم لي وأنا أجزي به } .

                                                                                                                                ( وأما ) المعقول فهو أنه سبب التقوى والشكر ومواساة الفقراء ; لأن الصائم في زمان الصوم يتقي الحلال ، فالحرام أولى ، ويعرف قدر نعم الله - تعالى جل شأنه - عليه بما تجشم من مرارة الجوع والعطش ; فيحمله ذلك على الشكر ، وعلى الإحسان إلى الفقراء ; لما عرف قدر مقاساة المبتلى بالجوع والفقر وهذه المعاني موجودة في الصوم في هذه الأيام ، وإنها معان مستحسنة عقلا ، والنهي لا يرد عما عرف حسنه عقلا لما فيه من التناقض فيحمل على غير مجاور له صيانة لحجج الله - تعالى - عن التناقض عملا بالدلائل بقدر الإمكان .

                                                                                                                                ( وأما ) فصل الشروع والقضاء فممنوع عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ، وعند أبي حنيفة - عليه الرحمة - إنما يلزم بالشروع ، ولا يجب القضاء بالإفطار ; لأن لزوم الإتمام في صوم التطوع لضرورة صيانة المؤدى عن الإبطال ; لأن إبطال العمل حرام ، وههنا صاحب الحق وهو الله - تعالى جلت عظمته - رضي بإبطال حقه ، فلا يحرم الإبطال فلا يلزم الإتمام ووجوب القضاء ضرورة لزوم الإتمام فإذا لم يلزم لا يجب .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية