وقال عن ابن سماعة لو أن أبي يوسف فإن هذا لا يلزم الثاني ، وكذلك لو قال علي مثل هذا الطلاق ; لأن قوله : علي مثل ذلك ، إيجاب الطلاق على نفسه ، والطلاق لا يحتمل الإيجاب . رجلا طلق امرأته ، فقال آخر : علي مثل ذلك -
ولو فإن دخلها الثاني ، لم يلزمه طلاق امرأته ; لأنه أوجب على نفسه الطلاق إن دخل الدار والطلاق لا يحتمل الإيجاب والإلزام ; لأنه ليس بقربة ، فإن أراد بهذا الإيجاب اليمين فليست بطلاق حتى تطلق ، فإن لم يفعل حتى مات أحدهما حنث ; لأن النذر إذا أريد به اليمين صار كأنه قال : لأطلقنها ولو قال ذلك لا يحنث حتى يموت أحدهما كذا هذا . حلف رجل بطلاق امرأته لا يدخل هذه الدار فقال آخر : علي مثل ذلك إن دخلتها -