الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) المزر والجعة والبتع وما يتخذ من السكر والتين ونحو ذلك فيحل شربه عند أبي حنيفة رضي الله عنه قليلا كان أو كثيرا ، مطبوخا كان أو نيئا ، ولا يحد شاربه وإن سكر .

                                                                                                                                وروي عن محمد رحمه الله أنه حرام بناء على أصله ، وهو أن ما أسكر كثيره فقليله حرام كالمثلث وقال أبو يوسف رحمه الله : ما كان من هذه الأشربة يبقى بعدما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فإني أكرهه ، وكذا روي عن محمد ، ثم رجع أبو يوسف عن ذلك إلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه ( وجه ) قول أبي يوسف الأول أن بقاءه وعدم فساده بعد هذه المدة دليل شدته ، وشدته دليل حرمته ، ( وجه ) قول أبي حنيفة رحمه الله أن الحرمة متعلقة بالخمرية لا تثبت إلا بشدة ، والشدة لا توجد في هذه الأشربة فلا تثبت الحرمة ، والدليل على انعدام الخمرية أيضا ما روينا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { الخمر من هاتين الشجرتين } ذكر عليه الصلاة والسلام الخمر فاللام الجنس فاقتضى اقتصار الخمرية على ما يتخذ من الشجرتين وإنما لا يجب الحد وإن سكر منه ; لأنه سكر حصل بتناول شيء مباح ، وأنه لا يوجب الحد كالسكر الحاصل من تناول البنج والخبز في بعض البلاد بخلاف ما إذا سكر بشرب المثلث أنه يجب الحد ; لأن السكر هناك حصل بتناول المحظور وهو القدح الأخير .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية