ولا بأس ( وأما ) للرجل أن يعزل عن أمته بغير إذنها بالإجماع لأن لها في الولد حقا وفي العزل فوت الولد ولا يجوز تفويت حق الإنسان من غير رضاه فإذا رضيت جاز وإن كانت أمة فلا بد من الإذن أيضا بلا خلاف لكن الكلام في أن الإذن بذلك إلى المولى أم إليها قال المنكوحة فإن كانت حرة يكره له العزل من غير إذنها رحمه الله الإذن فيها إلى مولاها وقال أبو حنيفة أبو يوسف رحمهما الله إليها ( وجه ) قولهما أن لها حقا في قضاء الشهوة والعزل يوجب نقصانا فيه ولا يجوز إبطال حق الإنسان من غير رضاه ( وجه ) قول ومحمد رضي الله عنه أن الكراهة في الحرة لمكان خوف فوت الولد الذي لها فيه حق والحق ههنا في الولد للمولى لا للأمة وقولهما فيه نقصان قضاء الشهوة فنعم لكن حقها في أصل قضاء الشهوة لا في وصف الكمال ألا ترى أن من الرجال من لا ماء له وهو يجامع امرأته من غير إنزال ولا يكون لها حق الخصومة دل أن حقها في أصل قضاء الشهوة لا في وصف الكمال والله سبحانه وتعالى أعلم . أبي حنيفة