ويكره عند خرق الزق الذي فيه خمر لمسلم رحمه الله ولو خرق يضمن وعند أبي حنيفة أبي يوسف لا يكره ولا يضمن وعلى هذا الخلاف كسر آلات الملاهي من البربط والعود والزمارة ونحوها والمسألة تعرف في كتاب البيوع ومحمد فإن ترك مالا كانت قيمة الدرة في تركته وإن لم يترك مالا لا يشق بطنه لأن الشق حرام وحرمة النفس أعظم من حرمة المال وعليه قيمة الدرة لأنه استهلكها وهي ليست من ذوات الأمثال فكانت مضمونة بالقيمة فإن ظهر له مال في الدنيا قضى منه وإلا فهو [ ص: 130 ] مأخوذ به في الآخرة . رجل ابتلع درة رجل فمات المبتلع