الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ومنها أن يجلس للقضاء في أشهر المجالس ; ليكون أرفق بالناس ، وهل يقضي في المسجد ؟ قال أصحابنا - رحمهم الله - : يقضي وقال الشافعي - رحمه الله - : لا يقضي ، بل يقضي في بيته .

                                                                                                                                وجه قوله أن القاضي يأتيه المشرك ، والحائض ، والنفساء ، والجنب ، ويجري بين الخصمين كلام اللغو والرفث والكذب ; لأن أحدهما كاذب ، وتنزيه المسجد عن هذا كله واجب .

                                                                                                                                ( ولنا ) الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي في المسجد ، وكذا الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون رضي الله عنهم كانوا يجلسون في المسجد للقضاء ، والاقتداء بهم واجب ، ولا بأس للقاضي أن يرد الخصوم إلى الصلح إن طمع منهم ذلك ، قال الله تبارك وتعالى { والصلح خير } فكان الرد إلى الصلح ردا إلى الخير ، وقال سيدنا عمر رضي الله عنه : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن فندب رضي الله عنه القضاة إلى رد الخصوم إلى الصلح ، ونبه على المعنى وهو حصول المقصود من غير ضغينة ، ولا يزيد على مرة أو مرتين فإن اصطلحا ، وإلا قضى بينهما بما يوجب الشرع ، وإن لم يطمع منهم الصلح لا يردهم إليه ، بل ينفذ القضية فيهم ; لأنه لا فائدة في الرد .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية