الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ومنها الصلح على مال ; لأن القصاص حق للمولى ، ولصاحب الحق أن يتصرف في حقه استيفاء وإسقاطا إذا كان من أهل الإسقاط ، والمحل قابل للسقوط ، ولهذا يملك العفو فيملك الصلح ، ولأن المقصود من استيفاء القصاص ، وهو الحياة ، يحصل به ; لأن الظاهر أن عند أخذ المال عن صلح ، وتراض تسكن الفتنة فلا يقصد الولي قتل القاتل ، فلا يقصد القاتل قتله فيحصل المقصود من استيفاء القصاص بدونه ، وقيل إن قوله تبارك وتعالى { فمن عفي له من أخيه شيء } الآية نزلت في الصلح عن دم العمد فيدل على جواز الصلح وسواء كان بدل الصلح قليلا أو كثيرا ، من جنس الدية أو من خلاف جنسها ، حالا أو مؤجلا ، بأجل معلوم أو مجهول جهالة متفاوتة كالحصاد ، والدياس ، ونحو ذلك ، بخلاف الصلح من الدية على أكثر مما تجب فيه الدية أنه لا يجوز ; لأن المانع من الجواز هناك تمكن الربا .

                                                                                                                                ولم يوجد ههنا ; لأن الربا يختص بمبادلة المال بالمال ، والقصاص ليس بمال ، وقد ذكرنا شرائط جواز الصلح ، ومن يملك الصلح ومن لا يملكه في كتاب الصلح ، ولو صالح الولي القاتل على مال ثم قتله يقتص منه عند عامة العلماء رضي الله عنهم .

                                                                                                                                وقال بعض الناس لا قصاص عليه ، وقد مرت المسألة في العفو ، ولو كان الولي اثنين ، والقصاص واحد فصالح أحدهما سقط القصاص عن القاتل ، وينقلب نصيب الآخر مالا لما ذكرنا في العفو ، ولو قتله الآخر بعد عفو صاحبه فهو على التفصيل والخلاف [ ص: 251 ] والوفاق الذي ذكرناه في العفو ولو كان القصاص أكثر فصالح ولي أحد القتيلين فللآخر أن يستوفي ، وكذا لو صالح الولي مع أحد القاتلين كان له أن يقتص للآخر لما ذكرنا في العفو ، وكذلك حكم المولى في الصلح عن دم العمد في جميع ما وصفنا ومنها إرث القصاص بأن وجب القصاص لإنسان فمات من له القصاص ، فورث القاتل القصاص سقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص له وعليه ، فيسقط ضرورة ، ولو قتل رجلان رجلين كل واحد منهما ابن الآخر عمدا ، وكل منهما وارث الآخر قال أبو يوسف رحمه الله : لا قصاص عليهما ، وقال الحسن بن زياد رحمه الله : يوكل كل واحد منهما وكيلا يستوفي القصاص فيقتلهما الوكيلان معا ، وقال زفر رحمه الله : يقال للقاضي : ابتدئ بأيهما شئت ، وسلمه إلى الآخر حتى يقتله ، ويسقط القصاص عن الآخر .

                                                                                                                                ( وجه ) قول زفر رحمه الله أن القصاص وجب على كل واحد منهما لوجود السبب من كل واحد منهما ، وهو القتل العمد ، إلا أنه لا يتمكن استيفاؤهما ; لأنه إذا استوفي أحدهما يسقط الآخر لصيرورة القصاص ميراثا للقاتل الآخر ، فكان الخيار فيه إلى القاضي يبتدئ بأيهما شاء ويسلمه إلى الآخر حتى يقتله ، ويسقط القصاص عن الآخر .

                                                                                                                                ( وجه ) قول الحسن رحمه الله أن استيفاء القصاص منهما ممكن بالوكالة بأن يقتل كل واحد من الوكيلين كل واحد من القاتلين في زمان واحد ، فلا يتوارثان ، كما في الغرقى ، والحرقى .

                                                                                                                                ( وجه ) قول أبي يوسف رحمه الله أن وجوب القصاص وجوب الاستيفاء لا يعقل له معنى سواه ، ولا سبيل إلى استيفاء القصاص ; لأنه إذا استوفي أحدهما سقط الآخر ، وليس أحدهما بالاستيفاء أولى من الآخر ، فتعذر القول بالوجوب أصلا ; ولأن في استيفاء أحد القصاصين بقاء حق أحدهما ، وإسقاط حق الآخر ، وهذا لا يجوز ، والقول باستيفائهما بطريق التوكيل غير سديد ; لأن الفعلين قلما يتفقان في زمان واحد بل يسبق أحدهما الآخر عادة ، وكذا أثرهما الثابت عادة ، وهو فوات الحياة ، وفي ذلك إسقاط القصاص عن الآخر ، وقالوا في رجل قطع يد رجل ثم قتل المقطوع يده ابن القاطع عمدا ، ثم مات المقطوع يده من القطع إن على القاطع القصاص ، وهو القتل لولي المقطوع يده ; لأنه مات بسبب سابق على وجود القتل منه ، وهو القطع السابق ; لأن ذلك القطع صار بالسراية قتلا ، فوجب القصاص على القاطع ، ولا يسقط بقتل المقطوع يده ابن القاطع ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية